قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 سبتمبر 2006
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم
قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف.بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1373 و.ر.بشأن إلغاء محكمة الشعب.
المحتويات
إنشاء لجان ابتدائية بالشعبيات
مادة 1
تنشأ لجان ابتدائية بالشعبيات تتولى الفصل في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في إجراءات الاختيار الشعبي،وتتشكل برئاسة قاض تختاره أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل،وعضوين أصليين وآخرين احتياطيين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها تلك اللجان،وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إنشاء لجان استئنافية
مادة 2
تنشأ لجان استئنافية تتولى الفصل في الطعون المقدمة في القرارات الصادرة عن اللجان الابتدائية بالشعبيات،وتتشكل برئاسة قاض،تختاره أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل وعضوين أصليين وآخرين احتياطيين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة،وتكون قرارات اللجان الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن إلا عن طريق الالتماس بإعادة النظر أمام نفس اللجنة،وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اختصاص المحاكم الشعبية
مادة 3
يؤول اختصاص الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي والمسند للمحاكم الشعبية بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1373 و.ر المشار إليه،إلى لجان الفصل في الطعون المنشأة بموجب هذا القانون.
الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
مادة 4
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون،بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ:6 صفر
الموافق:5 /الربيع/1374 و.ر