قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي

التاريخ: 10 أبريل 2025

قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي

المحتويات

إنشاء  لجان ابتدائية بالشعبيات

مادة 1

تنشأ لجان ابتدائية بالشعبيات تتولى الفصل في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في إجراءات الاختيار الشعبي،وتتشكل برئاسة قاض تختاره أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل،وعضوين أصليين وآخرين احتياطيين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها تلك اللجان،وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إنشاء  لجان استئنافية

مادة 2

تنشأ لجان استئنافية تتولى الفصل في الطعون المقدمة في القرارات الصادرة عن اللجان الابتدائية بالشعبيات،وتتشكل برئاسة قاض،تختاره أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل وعضوين أصليين وآخرين احتياطيين تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة،وتكون قرارات اللجان الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن إلا عن طريق الالتماس بإعادة النظر أمام نفس اللجنة،وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اختصاص المحاكم الشعبية 

مادة 3

يؤول اختصاص الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي والمسند للمحاكم الشعبية بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1373 و.ر المشار إليه،إلى لجان الفصل في الطعون المنشأة بموجب هذا القانون.

الجهة المختصة بإصدار اللائحة  التنفيذية للقانون 

مادة 4

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون،بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

مادة 5

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ:6 صفر

الموافق:5 /الربيع/1374 و.ر

ls.org.ly