Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1991 م بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير 

20 يوليو 1991

قانون رقم 5 لسنة 1991 م بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير 

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع 

  • على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير التي أصدرها الشعب العربي الليبي استلهاما من البيان الأول لثورة الفاتح العظيمة عام 1969 م.، واسترشادا بما ورد في الإعلان التاريخي لقيام سلطة الشعب في الثاني من مارس 1977، واهتداء بالكتاب الأخضر دليل البشرية نحو الخلاص النهائي من حكم الفرد والطبقة والقبيلة والحزب من أجل إقامة مجتمع كل الناس فيه أحرار متساوون في السلطة والثروة والسلاح واستجابة للتحريض الدائم للثائر الأممي معمر القذافي صانع عصر الجماهير.
  • وتأكيداً على ضرورة الالتزام بما ورد في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير من مبادئ سامية يتعين مراعاتها عند إصدار القوانين والقرارات.
  • وتنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1400 و.ر.الموافق 1990م.والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400 و.ر الموافق مـن 11 إلى 17 الصيف 1991م.

صيغ القانون الآتي

مادة 1

تعدل التشريعات المعمول بها قبل صدور الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير بما يتفق ومبادئ هذه الوثيقة.

ولا يجوز إصدار تشريعات تتعارض مع تلك المبادئ.

مادة 2

تعـد التعديلات المشار إليها في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة لمدة أو لمدد أخرى.

مادة 3

يستمر العمل بالتشريعات النافذة وقت صدور هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لحكم المادة الأولى.

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 8 محرم الحرام 1401 و.ر.
  • الموافق 20 ناصر 1991 م.