قانون رقم 10 لسنة 1991 م بشأن إلغاء حكم في القانون رقم 15 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات, والقانون رقم 21 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ
-
التصنيف:
-
التاريخ:23 ديسمبر 2021
-
الرقم:10
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
قانون رقم 10 لسنة 1991 م بشأن إلغاء حكم في القانون رقم 15 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات, والقانون رقم 21 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991 م.
وبعد الاطلاع
- على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972م.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 85 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ.
صيغ القانون الآتي
مادة 1
تلغى الفقرة 8 من المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للمطارات، كما تلغى الفقرة 4 من المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ وتتولى مصلحة الجمارك جباية الرسوم والضرائب الجمركية لمصلحة الخزانة العامة وفقا لأحكام قانون الجمارك واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 9 محرم الحرام 1401 و.ر
- الموافق: 21 ناصر 1991م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 495 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 292 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مهبط للطائرات العمودية وتقرير حكم
-
قرار رقم 210 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 111 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 637 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 108 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة
-
قرار رقم 564 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بإقرار حكم يتعلق بميناء جليانة التجاري
-
قرار رقم 147 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
اترك تعليقاً