قانون رقم 5 لسنة 1991 م بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 5 لسنة 1991 م بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير 

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي

مادة 1

تعدل التشريعات المعمول بها قبل صدور الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير بما يتفق ومبادئ هذه الوثيقة.

ولا يجوز إصدار تشريعات تتعارض مع تلك المبادئ.

مادة 2

تعـد التعديلات المشار إليها في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة لمدة أو لمدد أخرى.

مادة 3

يستمر العمل بالتشريعات النافذة وقت صدور هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لحكم المادة الأولى.

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly