قانون رقم 5 لسنة 1990 م بشأن المواصفات والمعايير القياسية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 مايو 1990
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- ذات الصلة: المواصفات والمعايير القياسية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 5 لسنة 1990 م بشأن المواصفات والمعايير القياسية
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقـرارات المؤتمـرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1399 و.ر.الموافق 1989 م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 شعبان 1399 و.ر.الموافق 2 إلى 9 الربيع 1990 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1970م.بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989م.بشأن التنظيم الصناعي.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
إنشاء مركز يسمى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مركز يسمى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية يتم تنظيمه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
المادة 2
اختصاصات المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
يختص المركز بكافة ما يتعلق بضبط الجودة وإعداد المواصفات واعتمادها والرقابة عليها،وفقاً للأصول العلمية والحضارية على النحو الذي تبينه القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
المادة 3
اختصاصات اللجنة الشعبية العامة السلع
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة السلع والمواد التي تخضع مواصفاتها ومقاييسها لاختبار المركز بناء على اقتراح منه.
المادة 4
تكون المواصفات والمعايير القياسية الوطنية والعالمية التي يعتمدها المركز ملزمة وواجبة التطبيق في جميع أنحاء الجماهيرية العظمى،وتبين القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون كيفية الإعلان عن اعتماد هذه المواصفات والمعايير.
المادة 5
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،يعاقب كل من يخالف المواصفات والمعايير القياسية المعتمدة من المركز،سواء كان ذلك في التصنيع،أو الإنتاج،أو الخدمات،أو الاستيراد،أو التصدير أو غيرها،بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
المادة 6
منح صفة مأموري الضبط القضائي
يكون للعاملين بالمركز الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط،صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة 7
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 20 شوال 1399 و.ر.
الموافق: 15 الماء 1990 م.