قانون رقم 5 لسنة 2000 م بتنظيم الخدمة الوطنية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 1 مارس 2000
- الرقم: 5
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 5 لسنة 2000 م بتنظيم الخدمة الوطنية
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1427 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
يقصد بالخدمة الوطنية – فى تطبيق أحكام هذا القانون – مساهمة الليبيين في تقديم خدمة مجانية في المجالات كافة لباقي أبناء المجتمع خلال فترة من أوقاتهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة 2
آداء الخدمة الوطنية في مجالي التعليم والصحة فرض على كل الليبيين المؤهلين لأدائها بالمؤسسات التعليمية والصحية، من أجل أن تستمر المجانية في التعليم والصحة.
وتتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات والأجهزة التي تتبعهما، وكذلك الهيئات والمؤسسات والمنشآت والشركات العامة والأجهزة العامة القائمة بذاتها والوحدات الإدارية الاخرى سواء تدار بواسطة لجان شعبية، أو بدونها، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، حصر جميع المؤهلين وذوى الكفاءة والخبرة لديها، ووضعهم في سجلات خاصة من أجل تكليفهم تناوبياً بأداء الخدمة الوطنية في المؤسسات الصحية والتعليمية المملوكة للمجتمع، على أن تحال هذه السجلات إلى اللجنة الشعبية العامة لوضع الخطط التنفيذية فيما يتعلق بتحديد المواقع التعليمية والصحية التي تتناسب ومؤهلات المستهدفين بالخدمة الوطنية، ومواقع إقامتهم.
المادة 3
على جميع العاملين لحساب أنفسهم سواء كانوا أفراداً أو ضمن تشاركيات أو شركات مساهمة أو غيرها، تقديم إقرارات عن أنفسهم تبين مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وتقديمها خلال الأجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون كل إلى اللجنة الشعبية المختصة التي يقع في نطاقها، وعلى اللجان الشعبية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لأغراض التكليف بأداء الخدمة الوطنية طبقاً لأحكام القانون.
ويحظر تقديم أية خدمة للذين لا يقدمون الإقرارات المشار إليها مع إبلاغ جهات الاختصاص عن الممتنعين عن تقديمها لاتخاذ الإجراء اللازم حيالهم، وفقاً لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 4
يتوقف استمرار تقاضي المرتب من جهة العمل، والحصول على الخدمات من الجهات المختصة بتقديمها، واستمرار الترخيص الممنوح، على الامتثال لأداء الخدمة الوطنية، وتنفيذ الأمر الصادر بأدائها، وتبين اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة 5
تستمر المؤسسات العامة الصحية والتعليمية الحالية في تأدية خدماتها وذلك بالعاملين فيها، والمكلفين بأداء الخدمة الوطنية، المشار إليهم في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية وضع البرنامج الزمني لتسيير المرافق المشار إليها بالمكلفين بأداء الخدمة الوطنية ووضع النظام التناوبي لهذه الأعمال.
المادة 6
تنظم الأوضاع الخاصة بالتدريب العسكرى، بقرارات تصدر عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
المادة 7
يلغى القانون رقم 9 لسنة 1427 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية.
المادة 8
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدرت في: سرت
- التاريخ: 25 ذو القعدة 1409 و. ر
- الموافق: 1 الربيع 1430 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 102 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مدونة
-
قرار رقم 38 لسنة 2024 م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية
-
مسودة رقم 1 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
-
قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الغربية
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الجنوبية
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية
-
قرار رقم 224 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
-
قرار رقم 27 لسنة 2011 م بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة
اترك تعليقاً