أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 10 لسنة 2000 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1998 بشأن صندوق الرعاية الإجتماعي

نشر في

قانون رقم 10 لسنة 2000 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1998 بشأن صندوق الرعاية الإجتماعي

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية.

وبعد الاطلاع 

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 28 ميلادية بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية النص الآتي:-

المادة الأولى

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى صندوق التضامن الاجتماعي تتولى تنظيم شئون التضامن الاجتماعي من معاشات وإعانات، ومنح وغيرها من خدمات الرعاية الاجتماعية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

وتصدر أمانة مؤتمر الشعب العام قرارا بتنظيمها ونظام عملها وتحديد مقرها.

مادة 2

يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 28 ميلادية بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية النص التالي:-

المادة الثالثة

تتكون إيرادات صندوق التضامن الاجتماعي من:-

  1. اشتراك بنسبة 1% يستقطع من إجمالي دخول العاملين كافة سواء في الجهات العامة أو الخاصة، وكذلك من دخول العاملين لحساب أنفسهم.
  2. الاشتراك والإيرادات والعوائد الخيرية والرسوم المخصصة لتمويل المعاش الأساسي ورعاية المعاقين وباقي أوجه الرعاية الاجتماعية.
  3. عوائد استثمار أموال الصندوق.
  4. المساهمات التي تقرر بموجب القوانين النافذة أو التي تحددها اللجنة الشعبية العامة.
  5. ما يخصص للصندوق من عوائد الحج والعمرة.
  6. ما يخصص للصندوق من إيرادات الزكاة.
  7. التبرعات والهبات غير المشروطة التي تقدم من الأفراد أو الجهات العامة الاعتبارية والهيئات والمنظمات.

مادة 3

تستبدل بعبارة الرعاية الاجتماعية أينما وردت في القانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه عبارة التضامن الاجتماعي

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • بتاريخ :25 /ذي القعدة /1409 و.ر
  • الموافق: 1/الربيع/1430 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.