قانون رقم 49 لسنة 1976 م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان ونقل المخصصات اللازمة له من باب الى آخر فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م)
23 يونيو 1976
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 يونيو 1976
- رقم التشريع: 49
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
قانون رقم 49 لسنة 1976 م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان ونقل المخصصات اللازمة له من باب الى آخر فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م)
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 146 لسنة 1972 م بإنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة 73 – 1983 م،
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1975 م في شأن نقل بعض المشاريع الزراعية الى مجلس التنمية الزراعية،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/ 1980 م من أول يناير 76 م إلى 31 ديسمبر 1980 م،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1976م بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م من أول يناير 1976 م إلى 31 ديسمبر 1976 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينشأ مشروع لانتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان التابعة لمجلس التنمية الزراعية، على مساحة قدرها 10000 (عشرة آلاف) هكتار موزعة على المواقع التالية: –
- 5000 (خمسة الآف) هكتار بوادى كثير والواقع شرق براك.
- 3000 (ثلاثة الآف) هکتار بوادى برجوج والواقع جنوب غرب المكنوسة.
- 2000 (الفا) هکتار بوادی ایروان والواقع غرب أوباري.
مادة 2
- أ- يضاف إلى البند رقم (3) برنامج منطقة فزان – الباب الثاني (قطاع التنمية الزراعية المتكاملة) فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (76 – 1980 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م) بند فرعى (و) بأسم (مشروع إنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم) وتكون مخصصاته في هذه الخطة 25360000 (خمسة وعشرين مليون وثلاثمائة وستين ألف) دینارا ليبيا، ومخصصاته فى هذه الميزانية (3000,000) ثلاثة ملايين دينار ليبى.
- ب- يضاف مبلغ وقدره 7000000 (سبعة ملايين) دينار ليبي إلى البند الفرعى (ب) الخطوط والشبكات (من البند رقم (1) برنامج محطات التوليد والشبكات من الباب السادس (قطاع الكهرباء) من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (76/ 1980م) – ويخصص هذا المبلغ لتدعيم محطات التوليد ومد خطوط الكهرباء اللازمة (لمشروع إنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان)
- ج- تنقل المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب، من هذه المادة وقدرها 32360000 (اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة وستون الف دينار ليبي) من الباب 19 (احتياطى المشاريع) فى خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (76 – 1980م).
كما ينقل المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) وقدره 3000000 (ثلاثة ملايين) دينار ليبي من الباب (19) (احتياطى المشاريع) في ميزانية التحول للسنة المالية 1976م.
مادة 3
على وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ عبد المجيد القعود
- وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 25 جمادى الآخرة 1396هـ
- الموافق 23 يونيو 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء