قانون رقم 49 لسنة 1976 م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان ونقل المخصصات اللازمة له من باب الى آخر فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م)

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 49 لسنة 1976 م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان ونقل المخصصات اللازمة له من باب الى آخر فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م)

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

ينشأ مشروع لانتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان التابعة لمجلس التنمية الزراعية، على مساحة قدرها 10000 (عشرة آلاف) هكتار موزعة على المواقع التالية: –

مادة 2

كما ينقل المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) وقدره 3000000 (ثلاثة ملايين) دينار ليبي من الباب (19) (احتياطى المشاريع) في ميزانية التحول للسنة المالية 1976م.

مادة 3

على وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly