قانون رقم 49 لسنة 1971 م في شأن المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية
13 يوليو 1971
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 يوليو 1971
- رقم التشريع: 49
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: اتفاقيات, التعليم الخاص
قانون رقم 49 لسنة 1971 م في شأن المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م ،
- و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس ،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية بمبلغ 150,000 ج.ل مائة وخمسون ألف جنيه ليبي 150 توزع على النحو الآتى:
- أ- 75,000 خمسة وسبعون الف جنيه تحول رأساً لحساب وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية اليمنية.
- ب- 40,000 ج.ل أربعون ألف جنيه تحول باسم وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المتحدة لحساب طبع الكتب المدرسية اللازمة لمدارس الجمهورية العربية اليمنية.
- ج- 10,000 ج.ل عشرة آلاف جنيه تحول باسم وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المتحدة لحساب توريد مكتبات مدرسية الى الجمهورية العربية اليمنية.
- د- 25,000 ج.ل خمسة وعشرون ألف جنيه تخصص لتزويد الجمهورية العربية اليمنية بمقاعد وسبورات وأدوات كشفية ورياضية وبالادوات اللازمة للتربية النسوية.
مادة 2
على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الخزانة
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ بشیر هوادى
- وزير التربية والإرشاد القومي
- صدر في 19 جمادى الاولى 1391 هـ
- الموافق 13 يوليو 1971 م