Skip to main content

قانون رقم 49 لسنة 1971 م في شأن المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية

13 يوليو 1971

قانون رقم 49 لسنة 1971 م في شأن المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م ،
  • و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له ،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس ،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

ووفق على المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية بمبلغ 150,000 ج.ل مائة وخمسون ألف جنيه ليبي 150 توزع على النحو الآتى:

  • أ- 75,000 خمسة وسبعون الف جنيه تحول رأساً لحساب وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية اليمنية.
  • ب- 40,000 ج.ل أربعون ألف جنيه تحول باسم وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المتحدة لحساب طبع الكتب المدرسية اللازمة لمدارس الجمهورية العربية اليمنية.
  • ج- 10,000 ج.ل عشرة آلاف جنيه تحول باسم وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المتحدة لحساب توريد مكتبات مدرسية الى الجمهورية العربية اليمنية.
  • د- 25,000 ج.ل خمسة وعشرون ألف جنيه تخصص لتزويد الجمهورية العربية اليمنية بمقاعد وسبورات وأدوات كشفية ورياضية وبالادوات اللازمة للتربية النسوية.

مادة 2 

على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • وزير الخزانة
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ بشیر هوادى
  • وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر في 19 جمادى الاولى 1391 هـ
  • الموافق 13 يوليو 1971 م