قانون رقم 49 لسنة 1971 م في شأن المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 49 لسنة 1971 م في شأن المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

ووفق على المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية بمبلغ 150,000 ج.ل مائة وخمسون ألف جنيه ليبي 150 توزع على النحو الآتى:

مادة 2 

على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly