قانون رقم 47 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة وميزانية التنمية 1974 م وتعديل أحكام الارتباط والتعاقد على المشروعات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 7 سبتمبر 1974
- رقم التشريع: 47
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 47 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة وميزانية التنمية 1974 م وتعديل أحكام الارتباط والتعاقد على المشروعات
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 122 لسنة 1973 م بتعديل وزيادة تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 75 م.
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطى والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تزاد مخصصات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 / 1975 م للمشروعات المبينة في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون بمبلغ 4,765,000 د.ل أربعين مليونا وسبعمائة وخمسة وستين ألف دينار وتغطي تلك الزيادة مقابل زيادة الموارد المخصصة للخطة المذكورة بذات القدر.
مادة 2
تزاد مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م للمشروعات المبينة في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون بمبلغ 107,101,500 د.ل مائة وسبعة ملايين ومائة وواحد ألف وخمسمائة دينار.
وتغطى تلك الزيادة مقابل زيادة المخصص من موارد التنمية للميزانية المذكورة بذات القدر.
مادة 3
تضاف إلى مشروعات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 1975 م المشروعات الجديدة المبينة فى الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون ويعتمد لتلك المشروعات الجديدة مبلغ 26,200,000 د.ل ستة وعشرين مليونا ومائتي الف دينار.
ويغطى هذا المبلغ مقابل زيادة الموارد المخصصة للخطة المشار إليها بذات القدر.
كما يخصص للمشروعات الجديدة سالفة الذكر بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م مبلغ 20,525,000 د.ل عشرون مليونا وخمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار.
ويغطي هذا المبلغ مقابل زيادة المخصص من موارد التنمية للميزانية المذكورة بذات القدر
مادة 4
تزاد مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م للباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع بملبغ 12,338,500 د.ل اثنى عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة دينار.
وتغطى تلك الزيادة مقابل زيادة المخصص من موارد التنمية للميزانية المذكورة بذات القدر
مادة 5
ينقل من مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م للبند 5 ناقلات النفط المدرج بالباب الرابع قطاع النفط مبلغ 8,000,000 د.ل ثمانية ملايين دينار إلى البند الفرعي أ شراء ناقلات نفط وقطع غيارها بالبند ه النقل البحرى بالباب السادس قطاع النقل والمواصلات بذات الميزانية.
مادة 6
- أ. تعدل تسميات وتبويب بعض المشروعات الواردة بكل من الخطة وميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م وفقا لما هو موضح بالجدول رقم 1 سالف الذكر.
- ب. يعدل التأشير الوارد قرين مخصصات احتياطي مشاريع التنمية بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م بالباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع ليشمل كل من الخطة والميزانية المذكورتين وذلك على الوجه التالي: – يتم النقل من احتياطى كل من الخطة والميزانية بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزارة التخطيط.
- ج. استثناء من أحكام المادة 8 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م المشار إليه المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1972 م.
يجوز بموافقة مجلس الوزراء الارتباط أو التعاقد على تنفيذ المشروعات والأعمال التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية بما يجاوز الاعتمادات المالية المخصصة لها فى ميزانية التنمية للسنة المالية التي يجري خلالها الارتباط أو التعاقد على أن يكون ذلك فى حدود القيمة الإجمالية التقديرية التي يعتمدها مجلس الوزراء لهذه المشروعات أو الأعمال أو التي تقرر لذلك في خطة التنمية ولا يخل ذلك بالتزام الجهة المتعاقدة بأن يكون صرف النفقات المترتبة على الارتباط أو التعاقد في حدود الاعتمادات التي تدرج لتلك المشروعات أو الأعمال فى ميزانية التنمية. ويسرى هذا الاستثناء حتى نهاية الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 1975 م.
مادة 7
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
- الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
- محمد على الجندى – وزير العدل
- الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
- عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
- ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
- جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
- محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
- الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
- عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
- المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر فى 20 شعبان 1394 هـ
- الموافق 7 سبتمبر 1974 م
المحتويات
الجدول الأول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1974 م
بیان اجمالی
الباب | البيان | الزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 م | الزيادة مخصصات ميزانية 1974 م |
---|---|---|---|
1 | قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي | 6844000 | 10782000 |
3 | قطاع الصناعة والثروة المعدنية | 10632000 | 20600000 |
5 | قطاع الكهرباء | 2431000 | 7350000 |
6 | قطاع النقل والمواصلات | 18037500 | 19225000 |
7 | قطاع التعليم والتربية | 685000 | 2685000 |
8 | قطاع الصحة العامة | 904500 | 6348500 |
9 | قطاع العمل | 461000 | 1411000 |
11 | قطاع الاسكان والمرافق | 700000 | 38200000 |
13 | قطاع الاعلام والثقافة | 70000 | 12338500 |
17 | احتياطي المشاريع | – | 500000 |
المجموع | 40765000 | 119440000 |
الجدول الاول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1974 م
الباب الأول – قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي :
البند | البند الفرعي | رقم المشروع | البيان | الزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 م | الزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م |
---|---|---|---|---|---|
1 | برنامج الاستصلاح والاستزراع | ||||
أ | مشروع تاورغاء | – | 600000 | ||
هـ | مشاريع التنمية الزراعية منطقة مصراتة (يتضمن مشروع نعيمة الزراعي) | – | 1500000 | ||
مجموع الزيادة في البند 1 | – | 2100000 | |||
2 | برنامج تنمية واستغلال الوديان | ||||
أ | مشروعات ودیان تلال والقبيبه والجارف | ||||
2 | وادى القبيبه والجارف | – | 500000 | ||
مجموع الزيادة في البند 2 | – | 500000 | |||
4 | برنامج المراعي | ||||
دراسة وتطوير وإنشاء المراعي | 1030000 | 750000 | |||
9 | برنامج الآلات الزراعية | ||||
أ | الزراعة الموسمية | 470000 | 470000 | ||
مجموع الزيادة في البند 9 | 470000 | 470000 | |||
15 | المساهمة في رؤوس أموال الشركات الزراعية | ||||
ب | الشركة العامة لاستصلاح الاراضي | – | 586000 | ||
ج | الشركة العامة لحفر آبار المياه | – | 1100000 | ||
د | الشركة العامة للتسويق والانتاج الزراعي | 500000 | 500000 | ||
هـ | الشركة العامة للمشروعات الزراعية | 500000 | 1000000 | ||
مجموع الزيادة في البند 15 | 1000000 | 3186000 | |||
16 | برنامج دراسات وأبحاث المياه | ||||
أ | دراسات استطلاعية | ||||
3 | دراسة اقتصادية لاستغلال مياه السرير لتزويد المناطق الساحلية بالمياه | 3000000 | 800000 | ||
5 | حفر آبار | 1249000 | 1476000 | ||
7 | دراسة وتنفيذ وديان بالجمهورية | 95000 | 1500000 | ||
مجموع الزيادة في البند 16 | 4344000 | 3776000 | |||
إجمالي الزيادة بالباب الأول | 7844000 | 10782000 |
الجدول الأول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1974م
الباب الثالث – قطاع الصناعة والثروة المعدنية
البند | البند الفرعي | رقم المشروع | البيان | الزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 م | الزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م |
---|---|---|---|---|---|
1 | برنامج التصنيع | ||||
أ | الصناعات الغذائية | ||||
1 | مصنعان للألبان بطرابلس وبنغازي | 1000000 | 1000000 | ||
6 | توسعات منبع بن غشير | 650000 | 650000 | ||
7 | خط تعليب التن بمصنع السردين بجنزور | 200000 | 200000 | ||
8 | مصنع تعليب السردين بالخمس | 250000 | 250000 | ||
9 | مصنع تعليب السردين بزواره | 150000 | 150000 | ||
21 | توسيع مصنعي الابيار والقره بوللي للعلف وانشاء مصنوعى الزاوية وزلين للعلف عدل اسم المشروع | 100000 | 100000 | ||
جملة أ | 2350000 | 2350000 | |||
ب | صناعة الغزل والنسيج والملابس والجلود | ||||
1 | مجمع النسيج والصباغة والتجهيز بجنزور | 2000000 | 2000000 | ||
2 | مصنع غسل وغزل الصوف | 200000 | 200000 | ||
3 | مصنع البدل الجاهزه | 9200000 | 800000 | ||
5 | المدينة الحديثة بتاجوراء | 500000 | 500000 | ||
جملة ب | 3620000 | 3500000 | |||
د | صناعة الكيماويات ومنتجاتها | ||||
2 | مصنع الاطارات بطرابلس | 2607000 | 2500000 | ||
جملة د | 2607000 | 2500000 | |||
هـ | صناعة الاسمنت ومواد البناء | ||||
3 | مصنع الزجاج بالعزيزية | 400000 | 400000 | ||
5 | مصنع الخزف والفخار بغريان | 150000 | 150000 | ||
9 | مصنع بلاط الجدران القيشاني | – | 750000 | ||
10 | مصنع الجير بطرابلس | 355000 | 500000 | ||
11 | مصنع الاسمنت بسوق الخميس | – | 4500000 | ||
13 | التوسع الثاني لمصنع اسمنت بنغازي | – | 2250000 | ||
جملة هـ | 905000 | 8550000 | |||
و | صناعة المنتجات المعدنية و الهندسية والكهربائية | ||||
1 | مصنع الأسلاك والكابلات الكهربائية ببنغازي | 500000 | 500000 | ||
2 | مصنع الأنابيب الملحومة حلزونيا ببنغازي | – | 500000 | ||
3 | مصنع الأنابيب الملحومة طوليا ببنغازي | 150000 | 2000000 | ||
4 | مصنع صهر الخردة | 500000 | 500000 | ||
6 | مصنع النصائد السائله | – | 200000 | ||
جملة و | 1150000 | 3700000 | |||
إجمالي الزيادة في باب 3 | 10632000 | 20600000 |
الجدول الأول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1974 م
الباب الخامس – قطاع الكهرباء
البند | البند الفرعي | رقم المشروع | البيان | الزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 م | الزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م |
---|---|---|---|---|---|
1 | محطات التوليد والشبكات | ||||
أ | محطات التوليد | ||||
5 | إنشاء محطة توليد بنغازي البخارية 3×40 م . و. | – | 2000000 | ||
12 | توسيع محطة غريان الديزل | 700000 | 500000 | ||
15 | شراء وحدات ديزل الطوارىء | – | 600000 | ||
جملة أ | 700000 | 3100000 | |||
ب | الخطوط والشبكات | ||||
1 | شبكة 220 ك. ف مصراته العجيلات | – | 400000 | ||
6 | إنشاء شبكة 30 ك . ف وادى الربيع | 500000 | 500000 | ||
7 | توسيع شبكة 30 ك.ف طرابلس وضواحيها | 700000 | 700000 | ||
10 | انشاء شبكة 30 كف بالتنفيذ الذاتي | 150000 | 400000 | ||
12 | مد شبكات جهد متوسط ومنخفض وتوصيلات للمستهلكين | – | 1000000 | ||
26 | كهرباء غرب وشرق صبراته | 50000 | 50000 | ||
29 | شبكة بئر الغنم / العزيزية بئر مروان | – | 100000 | ||
31 | كهربة الخنتة / وادي الربيع | 31000 | 100000 | ||
34 | مد كابلات 11 كف لتقوية شبكة طرابلس | – | 300000 | ||
39 | توسيع شبكات الضغط المنخفض للتقاسيم السكنية الاهلية | – | 300000 | ||
55 | تكاليف التوصيلات الكهربائية لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية | – | 100000 | ||
جملة ب | 1431000 | 3950000 | |||
جملة الزيادة في البند 1 | 2131000 | 7050000 | |||
2 | برنامج الورش والمخازن | ||||
ب | مخازن وورش بطرابلس | 250000 | 250000 | ||
3 | برنامج التدريب | ||||
ج | استكمال معهد تدريب طرابلس | 50000 | 50000 | ||
إجمالي الزيادة في الباب 5 | 2431000 | 7350000 |
الجدول الأول المرافق القانون رقم 47 لسنة 1974 م
الباب السادس – قطاع النقل والمواصلات:
البند | البند الفرعي | رقم المشروع | البيان | الزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 م | الزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م |
---|---|---|---|---|---|
1 | برنامج الطرق | ||||
أ | استكمال الطريق الساحلي | 439000 | 600000 | ||
ب | استكمال طرق رئيسية | ||||
7 | طريق سبها غدوه /تراغن | – | 170000 | ||
9 | طريق طرابلس المطار | 250000 | 250000 | ||
19 | تصفية التزامات قائمة | 150000 | 150000 | ||
جملة ب | 400000 | 570000 | |||
ح | طرق لإعداد المواصفات والتنفيذ | ||||
6 | طريق الهضبة / بن غشير ترهونة | – | 800000 | ||
13 | ازدواج طريق تاجوراء / الخمس | – | 305000 | ||
20 | ازدواج طريق الخمس مصراتة | – | 300000 | ||
جملة ج | – | 1405000 | |||
هـ | المساهمة في رؤوس أموال الشركات | ||||
2 | المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات | 500000 | 500000 | ||
3 | المساهمة في رأسمال شركة مصراتة العامة للطرق | 500000 | 500000 | ||
جملة هـ | 1000000 | 1000000 | |||
إجمالي الزيادة في البند 1 | 1839000 | 3575000 | |||
2 | برنامج الموانىء : | ||||
و | استعمال النظام الآلي بالموانئ | 750000 | 750000 | ||
إجمالي الزيادة في البند 2 | 750000 | 750000 | |||
3 | برنامج المطارات | ||||
أ | إنشاء وتوسيع مطارات | ||||
1 | إنشاء مطار طرابلس | – | 1500000 | ||
ب | معدات الطيران ومركز المعلومات | ||||
3 | معدات الهبوط الآلي | 150000 | 150000 | ||
5 | المساعدات الملاحية اللاسلكية | 150000 | 150000 | ||
جملة ب | 300000 | 300000 | |||
إجمالي الزيادة في البند 3 | 300000 | 1800000 | |||
4 | برنامج النقل البرى | ||||
ب | توسيع وتجهيز الورش والمستودعات | 75000 | 100000 | ||
إجمالي الزيادة في البند 4 | 75000 | 100000 | |||
5 | برنامج النقل البحرى | ||||
أ | شراء ناقلات نفط وقطع غيارها – عدلت تسمية المشروع | 12825000 | 10500000 | ||
إجمالي الزيادة في البند 5 | 12825000 | 10500000 | |||
6 | برنامج النقل الجوى | ||||
ب | التدريب | – | 100000 | ||
و | مشروع النقل الداخلى والدولى | 700000 | 700000 | ||
إجمالي الزيادة في البند 6 | 700000 | 800000 | |||
7 | برنامج النقل العام للركاب | ||||
أ | شراء حافلات | 498500 | 500000 | ||
إجمالي الزيادة في البند 7 | 498500 | 500000 | |||
8 | برنامج المواصلات السلكية واللاسلكية | ||||
هـ | اللاسلكي الساحلي | 850000 | 1000000 | ||
ط | مشروعات جديدة : | ||||
3 | توسيع وتجديد شبكات هاتفية بمدن اخرى | 200000 | 200000 | ||
جملة ط | 200000 | 200000 | |||
إجمالي الزيادة في البند 8 | 1050000 | 1200000 | |||
إجمالي الزيادة في الباب 6 | 18037500 | 19225000 |
الجدول الأول المرافق القانون رقم 47 لسنة 1974 م
الباب السابع / قطاع التعليم والتربية :
البند | البند الفرعي | رقم المشروع | البيان | الزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 م | الزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م |
---|---|---|---|---|---|
1 | برنامج التعليم الابتدائى | ||||
أ | فصول مدرسية | – | 2000000 | ||
د | وحدات سكنية متنقلة | 685000 | 685000 | ||
جملة الزيادة بالبند 1 | 685000 | 685000 | |||
إجمالي الزيادة بالباب 7 | 685000 | 685000 |
الجدول الأول المرافق القانون رقم 47 لسنة 1974 م
الباب الثامن – قطاع الصحة العامة
البند | البند الفرعي | رقم المشروع | البيان | الزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 م | الزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م |
---|---|---|---|---|---|
1 | برنامج المستشفيات | ||||
أ | إنشاء وتوسيع واستكمال مستشفيات | ||||
12 | تعدیل مستشفى طرابلس المركزي | 250000 | 100000 | ||
16 | إنشاء مستشفى 1200 سریر بطرابلس | – | 3000000 | ||
17 | إنشاء مستشفى 1200 سریر بنغازی | – | 3000000 | ||
30 | دراسة وإنشاء مستشفى ولادة وأطفال بالزاوية | 49500 | 43500 | ||
جملة الزيادة بالبند 1 | 299500 | 6143500 | |||
4 | مكافحة الأمراض المستوطنة و السارية | ||||
أ | مكافحة الدرن | ||||
4 | تعديل مصحة الدرن بالكويفية | 105000 | 105000 | ||
جملة الزيادة بالبند 4 | 105000 | 105000 | |||
5 | التدريب الصحي | ||||
ب | المعاهد الصحية | ||||
5 | نفقات تدريبية | 500000 | 100000 | ||
جملة الزيادة بالبند 5 | 500000 | 100000 | |||
إجمالي الزيادة بالباب 8 | 904500 | 6348500 |
الجدول الأول المرافق القانون رقم 47 لسنة 1974 م
الباب التاسع – قطاع العمل
البند | البند الفرعي | رقم المشروع | البيان | الزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 م | الزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م |
---|---|---|---|---|---|
1 | برنامج التدريب المهني | ||||
أ | إنشاء مراكز للتدريب المهني | ||||
2 | مركز التدريب المهنى باجدابيا | 119800 | 119800 | ||
3 | مركز التدريب المهنى بسبها | 41200 | 41200 | ||
4 | إنشاء 11 مركز بطريقة المباني الجاهزة | 300000 | 300000 | ||
5 | إنشاء مركزين للتدريب المهني بطرابلس | – | 200000 | ||
جملة أ | 461000 | 661000 | |||
ب | مصاريف تدريب مختلفة | – | 750000 | ||
إجمالي الزيادة في الباب 9 | 461000 | 1411000 |
الجدول الأول المرافق القانون رقم 47 لسنة 1974 م
الباب الحادى عشر – قطاع الاسكان والمرافق
البند | البند الفرعي | رقم المشروع | البيان | الزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 م | الزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م |
---|---|---|---|---|---|
1 | برنامج انشاء المساكن | ||||
ج | مشروع الإسكان العام | – | 25000000 | ||
هـ | مشروع الإسكان بمحافظة سبها | – | 6000000 | ||
إجمالي الزيادة بالبند 1 | – | 31000000 | |||
2 | برنامج المرافق العامة | ||||
ج | مشروع الإسكان العام | – | 5000000 | ||
3 | إجمالي الزيادة بالبند 2 | – | 5000000 | ||
استكمال مساكن ومرافق عامة (تتضمن استكمال طرق لمشروعات مدينة البيضاء) | 700000 | 700000 | |||
إجمالي الزيادة بالبند 3 | 700000 | 700000 | |||
5 | برنامج المساهمة في رؤوس أموال الشركات | ||||
د | شركة سبها العامة لإنشاء الطرق | – | 500000 | ||
هـ | الشركة العامة للتشييد بغريان | – | 500000 | ||
و | شركة الخليج للإنشاءات | – | 500000 | ||
ز | الشركة العقارية الاستثمارية (نقلت باعتماداتها إلى بند 6) | – | – | ||
إجمالي الزيادة في البند 5 (عدالت تسمية البند وتبويبه) | – | 1500000 | |||
6 | الإعلانات والمساهمات | ||||
أ | الجمعيات التعاونية للإسكان | – | – | ||
ب | الشركات العقارية الاستثمارية (منقوله من بند 5 باعتماداتها) | – | – | ||
جملة الزيادة بالباب 11 | 38200000 |
الجدول الأول المرافق القانون رقم 47 لسنة 1974 م
الباب الثالث عشر – قطاع الإعلام والثقافة
البند | البند الفرعي | رقم المشروع | البيان | الزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 م | الزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م |
---|---|---|---|---|---|
1 | برنامج الإعلام | ||||
ج | تطوير المطابع | ||||
1 | إنشاء مطابع الجمهورية بطرابلس | – | 250000 | ||
و | محطة إرسال لبث الخدمات الاخبارية | 70000 | 250000 | ||
مجموع الزيادة في البند 1 | 70000 | 500000 | |||
إجمالي الزيادة بالباب 13 | 70000 | 500000 |
الجدول الأول المرافق القانون رقم 47 لسنة 1974 م
البند | البند الفرعي | رقم المشروع | البيان | الزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 م | الزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م |
---|---|---|---|---|---|
الباب 1 – قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي | |||||
1 | برنامج الاستصلاح والاستزراع | ||||
ط | مشروع الهضبة الخضراء الزراعى ( مرحلة ثانية ) | 3950000 | 350000 | ||
الباب 4 – قطاع النفط | |||||
1 | برنامج تكرير النفط | ||||
و | دراسة مصفاة مصراته | ||||
ز | دراسة استخراج الأسفلت وزيوت التزييت | 50000 | 50000 | ||
جملة المشروعات الجديدة بالبند 1 | 1500000 | ||||
2 | برنامج مجمع تصنيع الغاز | ||||
ج | توسيع مصنع الأمونيا | 7000000 | 7000000 | ||
د | مصنع اليوريا | 150000 | 150000 | ||
هـ | مصنع الألياف الصناعية | 100000 | 100000 | ||
و | مشروع الماء الثقيل | 1500000 | 1500000 | ||
جملة المشروعات الجديدة بالبند 2 | 8750000 | 8750000 | |||
إجمالي المشروعات الجديدة بالباب 4 | 8900000 | 8900000 | |||
الباب 5 – قطاع الكهرباء | |||||
3 | برنامج التدريب | ||||
د | إنشاء معهد التدريب بطرابلس | 50000 | 50000 | ||
الباب 6 – قطاع النقل والمواصلات | |||||
1 | برنامج الطرق | ||||
ج | طرق لإعداد المواصفات والتنفيذ طریق بنغازي / قمينس | 2400000 | 400000 | ||
23 | برنامج المطارات | ||||
أ | إنشاء وتوسيع مطارات | ||||
6 | إنشاء مهابط مطارات داخلية | 450000 | 450000 | ||
ب | معدات الطيران ومركز المعلومات | ||||
12 | تجهيزات ومعدات للمطارات | 300000 | 300000 | ||
جملة المشروعات الجديدة بالبند 3 | 750000 | 750000 | |||
إجمالي المشروعات الجديدة بالباب 6 | 3150000 | 1150000 | |||
1 | الباب 8 – قطاع الصحة العامة برنامج المستشفيات | ||||
أ | إنشاء وتوسيع واستعمال مستشفيات | ||||
38 | إنشاء مستشفى الأمراض النفسية والعقلية ببنغازي | 150000 | 150000 | ||
الباب 11 – قطاع الاسكان والمرافق | |||||
1 | برنامج انشاء المساكن | ||||
و | المساهمة في الاسكان الزراعي | 10000000 | 10000000 | ||
المجموع الكلى للمشروعات الجديدة | 26200000 | 20525000 |