قرار لسنة 1974 م بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العمال وزيادة أجور العمال فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 9 سبتمبر 1974
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: العمل
قرار لسنة 1974 م بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العمال وزيادة أجور العمال فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 رجب 1391هـ الموافق 6 سبتمبر 1971م بتحديد أجور العمال المشتغلين بالأعمال الكتابية وأعمال الطباعة والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 ربيع الثاني 1392هـ الموافق 15 مايو 1972م برفع أجور العمال المهنيين والحرفيين.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 ربيع الثاني 1392هـ الموافق 11 يونيو 1972م برفع الحد الأدنى لأجور العمال.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يكون الحد الأدنى لأجور العمال الذين يخضعون لأحكام قانون العمل أياً كانت الجهة التي يعملون بها – من غير الأحداث – ديناراً وسبعمائة وخمسون درهماً يومياً، ويكون الحد الأدنى لأجور الأحداث من العمال ديناراً وخمسمائة درهماً يومياً.
مادة 2
تزاد أجور العمال الذين يعملون حاليا بالأجر اليومي أو الشهري في الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة، الذين ليست لهم قواعد خاصة للأجور بمقدار 30% ثلاثين في المائة من أجورهم الحالية.
وتحسب هذه الزيادة – بالنسبة للعمال المهنيين والحرفيين الذين سبق أن زيدت أجورهم وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ربيع الثاني 1392 هـ الموافق 15 مايو 1972م – على أساس أجورهم الأصلية بعد استبعاد قيمة الزيادة المشار إليها أو على أساس الحد الأدنى السابق للأجور الذي كان معمولا به وقدره 1.350 دينارا وثلاثمائة وخمسون درهما يوميا أيهما أكبر.
مادة 3
يضاف إلى أجور العمال المهنيين والحرفيين الذين يعملون بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة العلاوات الموضحة بقرار مجلس الوزراء الصادر في أول ربيع الثاني 1392هـ الموافق 15 مايو 1972م بالشروط والفئات المنصوص عليها فيه.
وتسري أحكام هذه المادة على العمال المهنيين والحرفيين الذين يعينون بعد العمل بأحكام هذا القرار.
مادة 4
تختص لجنة الخدمة المدنية بتحديد المهن والحرف التي تسري عليها هذه العلاوات المهنية والحرفية بعد أخذ رأي وزارة العمل وذلك بالإضافة إلى المهن والحرف المعتمدة حالياً لاستحقاق هذه العلاوات.
مادة 5
يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 ربيع الثاني 1392هـ الموافق 11 يونيو 1972م المشار إليه.
مادة 6
يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 34 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل
اترك تعليقاً