Skip to main content

قانون رقم 47 لسنة 1971 م بشأن حماية الغابات والمراعي

3 يوليو 1971

قانون رقم 47 لسنة 1971 م بشأن حماية الغابات والمراعي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • و على قانون حماية الغابات رقم 25 لسنة 1950 م والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الغابات رقم 12 لسنة 1956م،
  • و على قانون حماية الاراضى الزراعية رقم 33 لسنة 1970،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه تدل الألفاظ والعبارات الآتية على المعاني المقابلة لها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

غابات حكومية: –

هي جميع الغابات التي تملكها الدولة، وتشمل كل ما ليس مملوكاً للأفراد أو الهيئات الخاصة من الأراضي الآتية:

  • أ- الأراضي المشجرة بطبيعتها.
  • ب- الأراضي التي تنبت فيها الحلفاء.
  • ج- الأراضى التى تقوم الحكومة بتشجيرها أو التي يصدر قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بتشجيرها واعتبارها
  • غابة حكومية.
  • د- الأراضي التي تنبت فيها شجيرات او نباتات، ويصدر قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي باعتبارها غابة حكومية.
  • ه- كافة الكثبان الرملية التى تقرر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تثبيتها وتشجيرها.

غابة محمية: –

أية مساحة من الغابات الحكومية يتم تعيين حدودها وتعلن غابة محمية على طبيعتها.

غابة محفوظة: –

أية مساحة من الغابات الحكومية يتم تعيين حدودها وتعلن غابة محفوظة.

غابة خاصة: –

كل غابة مملوكة لفرد أو هيئة خاصة سواء كانت مشجرة بطبيعتها أو بفعل اصحابها وسواء كانت على شكل غابات كثيفة أو مصدات رياح أو حواجز وقائية·

منتجات الغابات: –

كل شي تنتجه الأشجار أو يزرع في غابة أو يوجد فيها بصورة طبيعية أو ينص على أنه من منتجات الغابات بمقتضى لائحة تصدر بموجب هذا القانون.

الأخشاب:

جميع أخشاب الاشجار سواء كانت مقطوعة أو غير مقطوعة، وجميع انواع الحطب.

النباتات:

جميع الأشجار والشجيرات والأعشاب واجزائها الحية، ويشمل ذلك كل امتداد طبيعي لها·

مادة 2 

تقوم الإدارة العامة للغابات والمراعي بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على حماية الغابات الحكومية وتنميتها وتطويرها وإدارة شئونها كما تساهم في حماية الغابات الخاصة وتنميتها وتطويرها فى الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 3

يتبع الإدارة العامة للغابات والمراعي عدد كاف من حرس الغابات يختارهم وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للقيام على تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر بمقتضاه.

وتنظم الأوضاع الخاصة بحرس الغابات بلائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 4 

تشكل بالإدارة العامة للغابات والمراعي لجنة تسمى لجنة وضع حدود الغابات الحكومية يعين أعضاؤها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعى، على أن تضم ممثلا عن مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق يرشحه وزير العدل وتختص هذه اللجنة بما يلي:

  1. وضع الحدود النهائية للغابات الحكومية.
  2. حصر حقوق الانتفاع الواردة على هذه الغابات وتعيين نوعها ومداها وأصحاب هذه الحقوق وقت العمل بهذا القانون

ويحدد نظام عمل هذه اللجنة والإجراءات الخاصة بها بلائحة بقرار من مجلس الوزراء.

وتعين حدود الغابات الحكومية بعلامات خاصة يصدر بشأنها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

مادة 5 

يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن يصدر قراراً بإعلان اية مساحة من الغابات الحكومية غابة محمية أو غابة محفوظة على أن يتضمن القرار حدود هذه المساحة.

مادة 6 

يترتب على إعلان غابة غابة محمية عدم جواز ممارسة أي نوع من الاستثمار أو الاستغلال بأي وجه كان فيها، سواء بالنسبة الى ماينمو فوقها او بالنسبة إلى ما في باطن تربتها، وسواء كان نامياً أو جافاً، متصلا بالأرض أو بالاشجار او منفصلا عنها.

ويترتب على إعلان غابة غابة محفوظة خضوعها لنظام معين في الاستغلال والاستثمار يحدده قرار مجلس الوزراء الصادر باعتبار الغابة غابة محفوظة، ويتضمن أنواع وشروط الاستغلال او الاستثمار الجائز ممارسته على منتجات هذه الغابة

ولا يجوز لأي شخص أن يجرى أى نوع من الاستثمار أو الاستغلال للغابات المحمية أو منتجاتها، كما لا يجوز في الغابات المحفوظة مباشرة الاستغلال أو الاستثمار الا وفقاً للنظام الذي يحدده قرار مجلس الوزراء الصادر باعتبار الغابة محفوظة.

مادة 7 

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالغابات المحمية والغابات المحفوظة يكون استغلال الغابات الحكومية طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى ويحدد هذا القرار الرسوم التي تؤدي مقابل الترخيص بالاستغلال وحالات الإعفاء من الترخيص أو من الرسوم.

مادة 8 

يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن يمنح امتيازا لاستغلال منتجات الغابات الحكومية، على أن تكون الغاية من منح الامتياز زيادة استغلال مورد من موارد الغابة لم يستغل بعد أو التشجيع على إنشاء صناعة جديدة لمنتجات الغابات.

ويحدد القرار الصادر بمنح الامتياز شروط الاستغلال والرسوم الواجبة الأداء، كما يتضمن تحديداً للمنتجات التى يتناولها الامتياز وحدود الغابة التي يشملها·

ولا يجوز أن تزيد مدة الامتياز عن 18 سنة.

مادة 9 

يكون لأفراد الجماعات الذين اعتادوا من قديم على ممارسة حقوق الانتفاع بالغابات والمراعي الحكومية لغير الأغراض التجارية أن يستمروا في الانتفاع بها وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أنه لا يجوز لهم ممارسة أى حق من حقوق الانتفاع في الغابات التي تقوم الحكومة تشجيرها، أو الغابات المحمية أو المحفوظة.

مادة 10 

لوزير الزراعة والإصلاح أن يقرر التدابير اللازمة لوقاية الغابات من الحرائق، وعلى كافة الأشخاص الذين يوجدون داخل الغابات بأية صفة كانت، أو الذين يستعملون الطرق والممرات التي تخترقها، أن يلتزموا بهذه التدابير.

مادة 11 

على كل من يرغب فى حرق أية نباتات نامية أو ساقطة أو جافة، فى أرضه أن يعلن عن ذلك قبل اقدامه على الحرق بمدة أسبوعين على الأقل جميع شاغلى الأراضي المجاورة، وإلى أقرب مركز غابات ومركز شرطة مع تحديد الوقت الذي تجرى فيه عملية الحرق.

مادة 12 

لا يجوز لأحد أن يشعل ناراً داخل غابة حكومية أو على مسافة تقل عن مائتى متر من أحد حدودها، وذلك ما لم يكن قد حصل على إذن كتابي بإشعال النار من حرس الغابات أو غيرهم من الموظفين الذين تكون لهم صفة الضبط القضائي بمقتضى أحكام هذا القانون.

ولا يسرى حكم هذه المادة على إشعال النار داخل المسكن لأغراض منزلية.

مادة 13 

إذا نشب حريق في غابة حكومية واقتضت الضرورة الاستعانة بالجهود الخاصة، فيجوز لرجال الضبط القضائى المنصوص عليهم في هذا القانون أو رجال الشرطة أو مختارى المحلة أن يكلفوا الذكور الذين لا تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة والذين يقيمون على مسافة لا تتجاوز، 20 كيلو مترا من مكان الحريق بما يرونه من أعمال اللازمة لمكافحة الحريق، كما يكون لهم حق الاستيلاء المؤقت على الوسائل اللازمة لنقل الأشخاص والأدوات والمياه إلى مكان الحريق.

وتؤدى الادارة العامة للغابات والمراعي لكل من يكلف بأحد الأعمال اللازمة لمكافحة حريق في إحدى الغابات اجراً مساوياً للأجر الذي يدفع للعمال الزراعيين في المنطقة التي نشب فيها الحريق، كما تؤدى لصاحب كل مركبة أو دابة يتم الاستيلاء عليها مؤقتاً طبقاً للفقرة السابقة تعويضاً مساوياً للأجر الذي يدفع عادة في تلك المنطقة.

مادة 14 

مع عدم الإخلال بحكم المادة 9 لا يجوز لأى شخص بغير ترخيص سابق أن يقوم بأى عمل من الأعمال الآتية في غابة حكومية: –

  1. قطع أو إتلاف أو حرق أو جمع أو حزم أو نقل او استخراج أى شئ من منتجات الغابات.
  2. تنظيف أرض الغابة أو زرعها أو قلب تربتها للزراعة أو لأى غرض آخر.
  3. إقامة أى بناء أو حظيرة للحيوانات.
  4. إنشاء أو سد أو تعديل أى طريق أو ممر أو مجرى مائي.

مادة 15 

يخطر القيام بأى عمل من الأعمال الآتية في الغابات الحكومية:

  1. اتلاف او تغيير او ازالة او نقل أى نصب أو علامة أو سياج فاصل أو إعلان أو لافتة إعلانات موجودة في غابة حكومية أو التعرض لها على أى نحو.
  2. وضع أو تقليد أو تغيير علامة من العلامات التي توضع للدلالة على منتجات الغابات الحكومية أو الدلالة على منتجات الغابات

المسموح بقطعها أو نقلها قانوناً.

  1. تغيير أو طمس أو تشويه معالم اى ختم او علامة او اشارة على خشب أو غيره من منتجات الغابات موضوعة من قبل الإدارة العامة للغابات والمراعي.
  2. ارتداء أي زي رسمى أو جزء منه أو تعليق شارة أو علامة أخرى مما يحدده الوزير لحرس الغابات أو غيرهم من موظفي الادارة العامة للغابات والمراعي.

مادة 16 

مع مراعاة حقوق الانتفاع المشار إليها فى المادة 9 لا يجوز لأى شخص أن يدخل بغير ترخيص حيوانات فى الغابات الحكومية أو في أية أرض مشجرة أو مزروعة أو أن يتركها ترعى فيها عمداً أو بإهمال.

مادة 17 

يجوز لحرس الغابات وغيرهم من الموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائى ولاى فرد من أفراد الشرطة، حجز أى حيوان يوجد داخل الغابات الحكومية بدون راع·

ويكون صاحب الحيوان مسئولا عن دفع كافة المصروفات التي تنفق على الحيوان أثناء مدة الحجز وذلك في حدود مبلغ أقصاه 500 مليم عن الحيوان الواحد في اليوم الواحد ويصدر قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بالمصروفات الواجب دفعها وإذا لم يتقدم صاحب الحيوان للمطالبة به قبل انقضاء أسبوع من تاريخ الحجز طبقت الأحكام المعمول بها في شأن الحيوانات الضالة والمتروكة.

مادة 18 

للادارة العامة للغابات والمراعي أن تطلب من أصحاب الغابات الخاصة أن يقدموا خلال مهلة معينة تحددها لهم بياناً بمساحات غاباتهم أو أية معلومات أخرى تعتبرها الإدارة ضرورية لتسهيل مهمتها بقصد حفظ منتجات الغابات ومنع انتشار الأمراض فيها والوقوف على مقادير الأخشاب وغيرها من منتجات الغابات الأخرى·

مادة 19 

تقوم الادارة العامة للغابات والمراعي بمساعدة أصحاب الغابات الخاصة الشتلات اللازمة لعمليات التشجير، وذلك بالأسعار ووفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

وللإدارة العامة المذكورة أن تساهم في عمليات تثبيت التربة وتشجيرها فى مناطق الرمال المتحركة المملوكة ملكية خاصة أو تمنح اعانات لهذا الغرض وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ويجوز للإدارة العامة للغابات والمراعى أن تكلف من أهمل في تثبيت الرمال المتحركة داخل الأراضي الخاصة به مما أدى الى غزوها للأراضي المجاورة، بأن يقوم بتثبيتها ووقف زحفها فإذا لم يتم تثبيتها خلال شهر من انذاره جاز للوزارة تثبيتها على حسابه والزامه بالمصاريف، وذلك طبقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 20 

على كل من يرغب في ازالة الأشجار من أرض غابة يملكها أن يحصل على ترخيص سابق من الإدارة العامة للغابات والمراعي، ويجب أن يذكر في الطلب السبب الذي من أجله يرغب في ازالة الأشجار·

ويصدر قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بتنظيم إجراءات أوضاع وشروط هذه التراخيص·

مادة 21

يجوز بقرار من مجلس الوزراء حظر قطع بعض أنواع معينة من الأشجار او النباتات في انحاء الجمهورية أو فى مناطق معينة منها وذلك بقصد جميع المحافظة على نوعها، على أن يحدد القرار المناطق المحظور فيها القطع ومدة الحظر والاسمين العلمى والدارج للشجرة أو النباتات والجهة المخولة سلطة منح التراخيص الاستثنائية والشروط التي تخضع لها هذه التراخيص.

مادة 22 

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن يعتبر من المراعى المحفوظة أى مرعى مملوك للدولة تتطلب الضرورة المحافظة عليه لتحسينه وحماية نباتاته وتربته على أن يتضمن القرار بيان المنطقة المحفوظة وحدودها والفترة التي يمنع خلالها الرعى·

وتسرى بالنسبة الى المراعى المحفوظة تدابير الأمن والمحافظة والحظر المقرر بالنسبة الى الغابات المحفوظة والعقوبات المفروضة على مخالفة هذه التدابير.

مادة 23 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين:

  1. يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام احدى المواد 6/ 3 و 12 و 14 و 15 و 20 و 21.
  2. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة تقدر على أساس عدد الحيوانات التي وجدت داخل الغابة بواقع جنيه واحد عن كل رأس من الماعز أو الابل ونصف جنيه عن كل رأس من الحيوانات الأخرى بحيث لا تقل الغرامة عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة 16.
  3. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يكلف بالمساهمة في مكافحة الحريق وفقا للمادة 13 ويرفض القيام بالأعمال المطلوبة منه دون مبرر.
  4. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين

كل من يخالف أحكام المادتين 10 و 11.

  1. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها كل من يتأخر في تقديم البيان المنصوص عليه في المادة 

 18.

وتضاعف الحدود القصوى للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا ارتكبت المخالفة فى الفترة الواقعة بعد غروب الشمس وقبل شروقها، وفي حالة العود.

ويجوز في جميع الأحوال ـ الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابت ويجوز في جميع الغابة وبقيمة المنتجات التي أخذت أو أتلفت بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 24 

لمدير الادارة العامة للغابات والمراعي أو من يفوضه في ذلك أن يجرى صلحاً في شأن ما يرتكب من أفعال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ولا يجوز أن تقل القيمة المتصالح عليها عن الحد الأدنى للغرامة أو أن تزيد على الحد الأقصى لها مضافاً إليها قيمة منتجات الغابات التي أخذت أو أتلفت مع عدم الاخلال بالحق في المطالبة بالتعويض.

مادة 25 

يكون لحرس الغابات المنصوص عليهم في المادة 3 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويكون لهم بهذه الصفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى مع الاستعانة بسلطات الأمن في الدولة·

ويجوز بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد الاتفاق وزير الداخلية والحكم المحلي تقرير هذه الصفة للموظفين التابعين للبلديات بالنسبة إلى الغابات الداخلة فى نطاق اختصاص كل بلدية.

وتنظم بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي بالاتفاق مع وزير الزراعة والاصلاح الزراعى الأحوال التي يجوز فيها الترخيص لحرس الغابات وغيرهم من الموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائى بحمل الاسلحة النارية الخفيفة اللازمة أثناء تأدية واجباتهم.

مادة 26 

لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 27 

يلغى قانون حماية الغابات رقم 52 لسنة 1950م والقوانين المعدلة له، وقانون الغابات رقم 12 لسنة 1956 كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

وتظل اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام القوانين الملغاة نافذة الى أن يتم إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة 28 

على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 9 جمادى الاولى 1391 هـ
  • الموافق 3 يوليو 1971 م
  • عقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية والحكم المحلي