وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 59 لسنة 1972 م المشار إليه النص الآتي: يتولى إدارة الصندوق وتصريف شئونه مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية، وتطبق فى شأن الشروط المتطلبه لصحة اجتماعاته ولاصدار قراراته الأحكام المنصوص عليها فى النظام الأساسي للجمعية.
المادة 2
يستبدل بعبارتي “لجنة الصندوق” “ورئيس اللجنة” أينما وردتا في القانون رقم 59 لسنة 1972 م المشار إليه واللوائح الصادرة بمقتضاه، عبارتا “مجلس الإدارة” “ورئيس مجلس الإدارة”.
المادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.