قانون رقم 46 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 أغسطس 1974
- رقم التشريع: 46
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
قانون رقم 46 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1972 م بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم جمعية الدعوة الإسلامية.
- و على القانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 59 لسنة 1972 م المشار إليه النص الآتي: يتولى إدارة الصندوق وتصريف شئونه مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية، وتطبق فى شأن الشروط المتطلبه لصحة اجتماعاته ولاصدار قراراته الأحكام المنصوص عليها فى النظام الأساسي للجمعية.
المادة 2
يستبدل بعبارتي “لجنة الصندوق” “ورئيس اللجنة” أينما وردتا في القانون رقم 59 لسنة 1972 م المشار إليه واللوائح الصادرة بمقتضاه، عبارتا “مجلس الإدارة” “ورئيس مجلس الإدارة”.
المادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد: عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 5 من شعبان 1394 هـ
- الموافق 23 أغسطس 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.