Skip to main content

قانون رقم 46 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد

23 أغسطس 1974

قانون رقم 46 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 59 لسنة 1972 م المشار إليه النص الآتي: يتولى إدارة الصندوق وتصريف شئونه مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية، وتطبق فى شأن الشروط المتطلبه لصحة اجتماعاته ولاصدار قراراته الأحكام المنصوص عليها فى النظام الأساسي للجمعية.

المادة 2

يستبدل بعبارتي “لجنة الصندوق” “ورئيس اللجنة” أينما وردتا في القانون رقم 59 لسنة 1972 م المشار إليه واللوائح الصادرة بمقتضاه، عبارتا “مجلس الإدارة” “ورئيس مجلس الإدارة”.

المادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد: عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 5 من شعبان 1394 هـ
  • الموافق 23 أغسطس 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.