(1) «يحظر استيراد وتصدير أوراق النقد على اختلاف أنواعها ليبية او اجنبية وكذلك القراطيس والكوبونات والتعهدات المقاومة بأية عملة كانت وقطع النقود الذهبية والفضية إلا بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه»
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 5 أكتوبر 1955.