قانون رقم 46 لسنة 1956 م بتصحيح خطأ مادي في قانون مراقبة النقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 46 لسنة 1956 م بتصحيح خطأ مادي في قانون مراقبة النقد 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

وقد وافقنا عليه واصداره

المادة 1

تصحيح الفقرة الأولى من المادة 2 من قانون مراقبة النقد على الوجه الاتى:

مادة 2 – تصدير العملة واستيرادها

(1) «يحظر استيراد وتصدير أوراق النقد على اختلاف أنواعها ليبية او اجنبية وكذلك القراطيس والكوبونات والتعهدات المقاومة بأية عملة كانت وقطع النقود الذهبية والفضية إلا بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه»

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 5 أكتوبر 1955.

ls.org.ly