أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 45 لسنة 1956 م بتعديل المادة 479 من القانون التجارى

نشر في

قانون رقم 45 لسنة 1956 م بتعديل المادة 479 من القانون التجارى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصداره

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 479 من القانون التجاري النصر الآتي: 

ويقدم طلب الاذن الى السلطة المختصة في الولاية مشفوعا بمشروع عقد تأسيس الشركة وقانونها الأساسي، وما قد يطلب من إيضاحات وبيانات اخرى، وتقوم السلطة المذكورة احالة الطلب الى وزارة الاقتصاد الوطني.ويصدر الإذن بقرار من وزير الاقتصاد الوطني

مادة 2

الشركات التي قامت بعد سريان القانون التجارى دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 479 من القانون المذكور يجب عليها الحصول على إذن تأسيسها طبقا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم وذلك في تحرك ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز لوزير الاقتصاد الوطنى مد هذه المهلة ستة أشهر أخرى عند الضرورة.

مادة 3

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة.

مادة 4

  • صدر بقصر دار السلام في 18 صفر سنة 1376 ه.
  • الموافق 23 سبتمبر 1956 م.
  • ادریس
  •  مفتاح عريقيب 
  • بامر الملك
  •  عبد الرحمن القلهود خليل القلال 
  • وزير الاقتصاد الوطني وزير العدل بالنيابة 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.