Skip to main content

قانون رقم 45 لسنة 1974 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الصديق المنتصر

17 أغسطس 1974

قانون رقم 45 لسنة 1974 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الصديق المنتصر

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1379 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 57 م لسنة 70 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الصديق المنتصر.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
  • صدر في 30 رجب 1394 هـ 
  • الموافق 18 أغسطس 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.