قانون رقم 45 لسنة 1974 م برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الصديق المنتصر
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1379 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 57 م لسنة 70 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الصديق المنتصر.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
- صدر في 30 رجب 1394 هـ
- الموافق 18 أغسطس 1974 م