Skip to main content

قانون رقم 44 لسنة 1975 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ – 1975 م

18 مايو 1975

قانون رقم 44 لسنة 1975 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ – 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يفتح فى الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ – 1975 م اعتماد إضافى مقداره.1,000,000 مليون دينار ليبي لمواجهة نفقات الامانة العامة للشئون العربية بالاتحاد الاشتراكي العربي.

مادة 2

يغطى الاعتماد المذكور فى المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395 هـ – 1975 م.

مادة 3

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 7 جمادى الأولى 1395 هـ
  • الموافق 18 مايو 1975 م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء