قانون رقم 43 لسنة 1975 م برفع اسم المواطن المرغنى على المقرحى من الكشف المرافق للقانون رقم 78 لسنة 1972 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 مايو 1975
- رقم التشريع: 43
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قانون رقم 43 لسنة 1975 م برفع اسم المواطن المرغنى على المقرحى من الكشف المرافق للقانون رقم 78 لسنة 1972 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة،
- وعلى القانون رقم 78 لسنة 1972 م بإضافة بعض الاشخاص الى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 70 1970 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يرفع اسم المواطن المرغنى على المقرحى من الكشف المرافق للقانون رقم 78 لسنة 72 م المشار إليه.
مادة 2
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعى والعدل والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد على التبو
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- وزير الخزانة
- صدر في 26 ربيع الثاني 1395 هـ
- الموافق 8 مايو 1975 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.