Skip to main content

قانون رقم 43 لسنة 1975 م برفع اسم المواطن المرغنى على المقرحى من الكشف المرافق للقانون رقم 78 لسنة 1972 م

8 مايو 1975

قانون رقم 43 لسنة 1975 م برفع اسم المواطن المرغنى على المقرحى من الكشف المرافق للقانون رقم 78 لسنة 1972 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يرفع اسم المواطن المرغنى على المقرحى من الكشف المرافق للقانون رقم 78 لسنة 72 م المشار إليه.

مادة 2 

على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعى والعدل والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على التبو
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 26 ربيع الثاني 1395 هـ
  • الموافق 8 مايو 1975 م