Skip to main content

قانون رقم 43 لسنة 1975 م برفع اسم المواطن المرغنى على المقرحى من الكشف المرافق للقانون رقم 78 لسنة 1972 م

8 مايو 1975

قانون رقم 43 لسنة 1975 م برفع اسم المواطن المرغنى على المقرحى من الكشف المرافق للقانون رقم 78 لسنة 1972 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يرفع اسم المواطن المرغنى على المقرحى من الكشف المرافق للقانون رقم 78 لسنة 72 م المشار إليه.

مادة 2 

على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعى والعدل والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على التبو
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 26 ربيع الثاني 1395 هـ
  • الموافق 8 مايو 1975 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.