قانون رقم 43 لسنة 1975 م برفع اسم المواطن المرغنى على المقرحى من الكشف المرافق للقانون رقم 78 لسنة 1972 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يرفع اسم المواطن المرغنى على المقرحى من الكشف المرافق للقانون رقم 78 لسنة 72 م المشار إليه.
مادة 2
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعى والعدل والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.