قانون رقم 43 لسنة 1975 م برفع اسم المواطن المرغنى على المقرحى من الكشف المرافق للقانون رقم 78 لسنة 1972 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 43 لسنة 1975 م برفع اسم المواطن المرغنى على المقرحى من الكشف المرافق للقانون رقم 78 لسنة 1972 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يرفع اسم المواطن المرغنى على المقرحى من الكشف المرافق للقانون رقم 78 لسنة 72 م المشار إليه.

مادة 2 

على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعى والعدل والخزانة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly