Skip to main content

قانون رقم 43 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالى

11 أغسطس 1973

قانون رقم 43 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالى

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ووفق على الاتفاقيات المرافقة المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالى الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 22 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 25 أبريل 1973 م  وهذه الاتفاقيات هي:

  1. اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى.
  2. الاتفاقية الثقافية.
  3. الاتفاقية المالية.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • د/ مفتاح الاسطى عمر
  • وزير الصحة
  • عبد العاطي العبيدي 
  • وزير العمل
  • عزالدين المبروك
  • وزير النفط
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  • محمد أحمد المنقوش
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
  •  م/ طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير الخارجية بالوكالة
  • أبو بكر على الشريف 
  • وزير الاقتصاد
  • جاد الله عزوز الطلحي 
  • وزير الصناعة والمعادن
  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • د/ محمد أحمد الشريف 
  • وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دورده
  • وزير الإعلام والثقافة
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني 
  • وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • محمد أبو بكر بن يونس 
  • وزير الخدمة المدنية
  • عبد الكريم فتح الله بللو 
  • وزير التخطيط
  • عبد المجيد القعود 
  • وزير الدولة لشئون التنمية الزراعية
  • صدر في 12 رجب 1393 هـ الموافق 11 أغسطس 1973 م