قانون رقم 43 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالى

التاريخ: 3 مايو 2025

قانون رقم 43 لسنة 1973 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالى

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ووفق على الاتفاقيات المرافقة المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالى الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 22 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 25 أبريل 1973 م  وهذه الاتفاقيات هي:

  1. اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى.
  2. الاتفاقية الثقافية.
  3. الاتفاقية المالية.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly