Skip to main content

قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء

16 مايو 2012

قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
  • بعد الإطلاع
  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديله.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م.بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982م.بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء الموافق 16-5-2012م.

أصدر القانون الآتي

استبدال نص البند 3 من المادة 43 

المادة 1

يستبدل بنص البند 3 من المادة 43 من القانون رقم 6 لسنة 2006م.المشار إليه النص الآتي:

أن يجتاز بنجاح البرنامج التأهيلي المقرر بمعهد القضاء،ويجوز الاستثناء من هذا الشرط إذا كان للشخص خبرة في الأعمال الكتابية بالهيئات القضائية لمدة سنتين على الأقل.

إضافة  إلى المادة رقم 99 من قانون نظام القضاء 

المادة 2

تضاف إلى المادة رقم 99 من قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م.فقرة جديدة يكون نصها على النحو التالي:

استثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لمصلحة العمل تمديد خدمة القاضي سنتين إضافيتين بناء على طلبه وموافقة الجمعية العمومية للمحكمة التي يتبعها وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

وتكون الموافقة باقتراع سري بين قضاة الجمعية العمومية في المحكمة المختصة.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الإنتقالي

المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ:16/5/2012م.