Skip to main content

قانون رقم 42 لسنة 1975 م بزيادة رؤوس أموال بعض الشركات العامة

26 أبريل 1975

قانون رقم 42 لسنة 1975 م بزيادة رؤوس أموال بعض الشركات العامة

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • و على القانون التجارى،
  • و على القانون رقم 77 لسنة 1971 م بإنشاء الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق، 
  • وعلى القانون رقم 122 لسنة 1972 م بإنشاء الشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات،
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1973 م بتأسيس شركة مصراته العامة للطرق،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على زيادة رأس مال كل من الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق والشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات وشركة مصراته العامة للطرق بقيمة ما ينقل إليها ملكيته من الآلات والمعدات الخاصة بإنشاء الطرق الموجودة بوزارة المواصلات.

مادة 2 

استثناء من أحكام القانون التجارى، يتم تقييم الالات والمعدات المشار إليها في المادة 1 بواسطة لجنة يشكلها ويعتمد قراراتها وزير المواصلات.

مادة 3

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات
  • صدر في 14 ربيع الثاني 1395 هـ 
  • الموافق 26 أبريل 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء