قانون رقم 42 لسنة 1975 م بزيادة رؤوس أموال بعض الشركات العامة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 42 لسنة 1975 م بزيادة رؤوس أموال بعض الشركات العامة

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على زيادة رأس مال كل من الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق والشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات وشركة مصراته العامة للطرق بقيمة ما ينقل إليها ملكيته من الآلات والمعدات الخاصة بإنشاء الطرق الموجودة بوزارة المواصلات.

مادة 2 

استثناء من أحكام القانون التجارى، يتم تقييم الالات والمعدات المشار إليها في المادة 1 بواسطة لجنة يشكلها ويعتمد قراراتها وزير المواصلات.

مادة 3

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly