Skip to main content

قانون رقم 42 لسنة 1972 م بالعفو العام عن بعض الجرائم

6 أبريل 1972

قانون رقم 42 لسنة 1972 م بالعفو العام عن بعض الجرائم

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعفى عفواً عاماً عن الجرائم موضوع القضية رقم 70/561 مصراته والصادر فيها حكم ابتدائى بتاريخ 26 رمضان 1391 هـ الموافق 14 نوفمبر 1971 م.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد علي الجدى 
  • وزير العدل
  • صدر في 22 صفر 1392هـ
  • الموافق 6 أبريل 1972م
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء