قانون رقم 42 لسنة 1972 م بالعفو العام عن بعض الجرائم
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعفى عفواً عاماً عن الجرائم موضوع القضية رقم 70/561 مصراته والصادر فيها حكم ابتدائى بتاريخ 26 رمضان 1391 هـ الموافق 14 نوفمبر 1971 م.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.