أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1970 م بالعفو عن بعض الجرائم

نشر في

قانون رقم 4 لسنة 1970م بالعفو عن بعض الجرائم

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على المادة 32 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 6 ربيع 1387هـ الموافق 13 يوليو 1967م والمعدل بالقانون الصادر في 6 شعبان 1387هـ الموافق 8 نوفمبر 1967م.
  • وعلى المادة 106 من قانون العقوبات
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي

المادة 1

يعفى عفواً عاماً من جرائم حيازة أو احراز الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات على وجه مخالف لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه،وذلك إذا كان المتهم قد سلم باختياره الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات الى السلطات المختصة فى المهلة التى حددها أمر مجلس قيادة الثورة الصادر في 68 جمادى الثانية سنة 1389 هـ الموافق 10 سبتمبر 1969م والأوامر المعدلة له.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • محمد على الجدى وزير العدل
  • صدر بطرابلس فى 17 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 25 يناير 1970م
  • مجلس قيادة الثورة
  • عقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بشأن العفو عن بعض الجرائم

أصدر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 28 جمادى الثانية 1389 هـ الموافق 10 سبتمبر 1969 م أمراً بإلزام كل من لديه أى نوع من أنواع الأسلحة بتسليمها إلى السلطات خلال مدة أقصاها رجب 1389 هـ الموافق يوم 415 سبتمبر 1969 م،ثم مدت المدة المذكورة إلى ما بعد ذلك.

وقد تبين أن بعض المواطنين كانوا يحوزون أسلحة وذخائر دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 6 ربيع الثاني 1387 هـ الموافق 13 يوليو 1967م،وقد قاموا بتسليم تلك الأسلحة والذخائر من تلقاء أنفسهم وفى حدود المهلة التي حددها مجلس قيادة الثورة.

ولما كان موقف المواطنين المذكورين الذين بادروا من تلقاء أنفسهم بتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر فى الميعاد الذي حدده مجلس قيادة الثورة يدل على استجابتهم الى الأوامر الصادرة منه ، وعلى حسن تقديرهم لمصالح البلاد فى عهدها الجديد،فقد رؤى اسدال الستار على ما هو منسوب إليهم من الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة واحرازها وذلك بالعفو العام عن هذه الجرائم.

وقد أعد لهذا الغرض مشروع القانون المرافق.

  • محمد علي 
  • الجدي وزير العدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.