قانون رقم 42 لسنة 1972 م بالعفو العام عن بعض الجرائم
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعفى عفواً عاماً عن الجرائم موضوع القضية رقم 70/561 مصراته والصادر فيها حكم ابتدائى بتاريخ 26 رمضان 1391 هـ الموافق 14 نوفمبر 1971 م.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد علي الجدى
- وزير العدل
- صدر في 22 صفر 1392هـ
- الموافق 6 أبريل 1972م
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء