قانون رقم 40 لسنة 1975 م بشأن التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقع عليها بتاريخ 23 يوليو 1968 م والملحق نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.