Skip to main content

قانون رقم 40 لسنة 1975 م بشأن التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

22 أبريل 1975

قانون رقم 40 لسنة 1975 م بشأن التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1938 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يصدق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقع عليها بتاريخ 23 يوليو 1968 م والملحق نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 10 ربيع الثاني 1395 هـ
  • الموافق 22 أبريل 1975 م