قانون رقم 40 لسنة 1975 م بشأن التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 40 لسنة 1975 م بشأن التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يصدق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقع عليها بتاريخ 23 يوليو 1968 م والملحق نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly