قانون رقم 40 لسنة 1975 م بشأن التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1938 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقع عليها بتاريخ 23 يوليو 1968 م والملحق نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 10 ربيع الثاني 1395 هـ
- الموافق 22 أبريل 1975 م