قانون رقم 4 لسنة 2024 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 06 لسنة 2015 م بشأن العفو العام
19 مارس 2024
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 مارس 2024
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: العفو
-
4-2024-LAW-HOR
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 4 لسنة 2024 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 06 لسنة 2015م بشأن العفو العام
مجلس النواب
بعد الاطلاع:-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما والتشريعات المكملة لهما.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 2013 م بشأن العدالة الانتقالية
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم.
- القانون رقم 06 لسنة 2015 م بشأن العفو العام.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 27/ جمادى الثاني/ 1445 هـ الموافق 2024/01/09م.
صدر القانون الآتي
الباب الأول
المادة 1
مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2015م في شأن العفو العام يعفى عفوا عاماً عن جميع الليبيين الذين ارتكبوا جرائم خلال الفترة ما قبل 2011م وحتى صدور القانون رقم 6 لسنة 2015م وتنقضي الدعوى الجنائية بشأنها وتسقط العقوبات المحكوم بها و الآثار الجنائية المترتبة عليها وتمحى من سجل السوابق الجنائية للمشمولين بهذا العفو متى توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في بنغازي 8 رمضان 1445
- الموافق 19 مارس 2024