قانون رقم 4 لسنة 2024 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 06 لسنة 2015 م بشأن العفو العام

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 4 لسنة 2024 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 06 لسنة 2015م بشأن العفو العام

مجلس النواب

بعد الاطلاع:-

صدر القانون الآتي

الباب الأول 

المادة 1

مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2015م في شأن العفو العام يعفى عفوا عاماً عن جميع الليبيين الذين ارتكبوا جرائم خلال الفترة ما قبل 2011م وحتى صدور القانون رقم 6 لسنة 2015م وتنقضي الدعوى الجنائية بشأنها وتسقط العقوبات المحكوم بها و الآثار الجنائية المترتبة عليها وتمحى من سجل السوابق الجنائية للمشمولين بهذا العفو متى توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly