Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2019 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 م 

22 أبريل 2019

قانون رقم 4 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2019 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 م 

مجلس النواب

بعدالاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته..
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف د وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن تنظيم علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2014 م.
  • وعلى ما عرضه محافظ مصرف ليبيا المركزي المؤرخ في 2019/03/20 م بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 2019م.
  • وحيث أن القانون المشار إليه بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2019 م سقط سهوا ذكر قيمة العجز المتوقع لسنة 2019 م.
  • وحيث أن في بند المتفرقات في قانون الميزانية العامة المشار إليه أعلاه جاء بإجمالي مبلغ لعدة جهات دونما تخصیص فيخصص مبلغ مالي وقدره ستمائة مليون دينار ليبي لإعادة إعمار بلدية تاورغاء من هذا البند وذلك تأسيسا على ما انتهى إليه مجلس النواب بإجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2019/02/26 م.

صدر القانون الآتي: 

المادة 1

نظرا لما تشهده الأسواق النفطية من تقلبات مستمرة في أسعارها فقد تقرر إعادة تقدير الإيرادات النفطية في إطار المدى الزمني – المتوسط والدعم الاستقرار الموارد وفقا للافتراضات التالية:۔ 

  • متوسط الكمية المنتجة والمصدرة في حدود لا تتجاوز مليون برميل.
  • متوسط السعر الافتراضي لتقدير الموارد النفطية بالميزانية العامة في حدود لا تتجاوز 60،52 ستون دولار، واثنان وخمسون سنتا أمريكيا للبرميل.

المادة 2

بعد تصوير الجدول المبين بالمادة 2 من قانون الميزانية العامة رقم 3 لسنة 2019م كما يلي:۔ 

البيان الإيرادات المقررة بالدينار الليبي 
إجمالي الإيرادات النفطية 30،840،922،000
خصم مقابل الدين العام30،812،960،000
صافي إيرادات النفط 27،029،032،000

المادة 3

يعاد تصویر بیان صافي الميزانية العامة لسنة 2019م كما يلي:۔ 

البيان جزئي “مليون دينار” كلي مليون دينار”
صافي الموارد النفطية27،0329،032
الإيرادات السيادية والمحلية 5،929،000
الضرائب والرسوم والأنشطة الاقتصادية 1،200،000 
الرسوم الجمركية 1،000،000 
رسوم الخدمات العامة 1،529،000 
الاتصالات750،000 
توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي300،000 
إيرادات صندوق موازنة الأسعار150،000 
إيرادات السوق المحلي من مبيعات الوقود1،000،000 
إجمالي الموارد المتاحة 32،958،032 
إجمالي النفقات المتوقعة46،738،440 
العجز المتوقع خلال العام المالي 2019م 13،780،408-

المادة 4

فيما عدا ما ذكر أعلاه يعمل بكافة المواد الواردة بقانون الميزانية العامة لسنة 2019م.

المادة 5

يؤذن للسيد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة والسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي البحث في الآلية المناسبة لتغطية العجز وفقا للإجراءات المالية المعمول بها.

المادة 6

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب