قانون رقم 4 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2019 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 أبريل 2019
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية, قوانين الميزانية العامة
- رقم المُعَرِّف: 4-2019-LAW-HOR
قانون رقم 4 لسنة 2019، يعدل الميزانية العامة للدولة لنفس العام. يهدف القانون إلى إعادة تقدير الإيرادات النفطية بناءً على متغيرات السوق، ويحدد أرقام الميزانية الجديدة بما في ذلك النفقات والإيرادات والعجز المتوقع، مع تخصيص مبلغ لإعادة إعمار بلدية تاورغاء، ويضع آلية لتغطية العجز المالي.
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 1
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن إنتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية. 2
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. 3
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م بشأن البترول ولائحته التنفيذية. 4
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام. 5
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة. 6
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية. 7
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله. 8
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته. 9
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن تنظيم علاقات العمل. 10
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني. 11
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2019م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2019م. 12
- وعلى ما عرضه محافظ مصرف ليبيا المركزي المؤرخ في 2019/03/20م بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 2019م. 13
- وحيث أن القانون المشار إليه بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2019م سقط سهواً ذكر قيمة العجز المتوقع لسنة 2019م. 14
- وحيث أن في بند المتفرقات في قانون الميزانية العامة المشار اليه أعلاه جاء بإجمالي مبلغ لعدة جهات دونما تخصيص فيخصص مبلغ مالي وقدره ستمائة مليون دينار ليبي لإعادة إعمار بلدية تاورغاء من هذا البند وذلك تأسيساً على ما أنتهى اليه مجلس النواب باجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2019/02/26م. 15151515
صدر القانون الآتي:
المادة الأولى
نظراً لما تشهده الأسواق النفطية من تقلبات مستمرة في أسعارها فقد تقرر إعادة تقدير الإيرادات النفطية في إطار المدى الزمني – المتوسط والدعم لاستقرار الموارد وفقاً للافتراضات التالية: 16
- متوسط الكمية المنتجة والمصدرة في حدود لا تتجاوز مليون برميل. 17
- متوسط السعر الافتراضي لتقدير الموارد النفطية بالميزانية العامة في حدود لا تتجاوز (60،52) ستون دولاراً واثنان وخمسون سنتاً أمريكياً للبرميل. 18
المادة الثانية
بعد تصوير الجدول المبين بالمادة (2) من قانون الميزانية العامة رقم (3) لسنة 2019م كما يلي: 19
البيان | الايرادات المقررة بالدينار الليبي |
إجمالي الايرادات النفطية | 30،840،992،000 |
خصم مقابل الدين العام | 3،812،960،000 |
صافي ايرادات النفط | 27،029،032،000 |
المادة الثالثة
يعاد تصوير بيان صافي الميزانية العامة لسنة 2019م كما يلي: 20
البيان | جزئي “مليون دينار” | كلي “مليون دينار” |
صافي الموارد النفطية | 27،029،032 | |
الإيرادات السيادية والمحلية | 5،929،000 | |
الضرائب والرسوم والانشطة الاقتصادية | 1،200،000 | |
الرسوم الجمركية | 1،000،000 | |
رسوم الخدمات العامة | 1،529،000 | |
الاتصالات | 750،000 | |
توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي | 300،000 | |
إيرادات صندوق موازنة الاسعار | 150،000 | |
إيرادات السوق المحلي من مبيعات الوقود | 1،000،000 | |
إجمالي الموارد المتاحة | 32،958،032 | |
إجمالي النفقات المتوقعة | 46،738،440 | |
العجز المتوقع خلال العام المالي 2019م | (13،780،408) |
المادة الرابعة
فيما عدا ما ذكر أعلاه يعمل بكافة المواد الواردة بقانون الميزانية العامة لسنة 2019م. 21212121
المادة الخامسة
يؤذن للسيد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة والسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي البحث في الآلية المناسبة لتغطية العجز وفقاً للإجراءات المالية المعمول بها. 22
المادة السادسة
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 23
التوقيع
- الاسم: عقيلة صالح عيسى
- الصفة: رئيس مجلس النواب
- التبعية: مجلس النواب
- صدر في: 17 شعبان 1440 هـ
- الموافق: 22 أبريل 2019
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.