قانون رقم 4 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2019 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 4 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2019 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 م 

مجلس النواب

بعدالاطلاع

صدر القانون الآتي: 

المادة 1

نظرا لما تشهده الأسواق النفطية من تقلبات مستمرة في أسعارها فقد تقرر إعادة تقدير الإيرادات النفطية في إطار المدى الزمني – المتوسط والدعم الاستقرار الموارد وفقا للافتراضات التالية:۔ 

المادة 2

بعد تصوير الجدول المبين بالمادة 2 من قانون الميزانية العامة رقم 3 لسنة 2019م كما يلي:۔ 

البيان الإيرادات المقررة بالدينار الليبي 
إجمالي الإيرادات النفطية 30،840،922،000
خصم مقابل الدين العام30،812،960،000
صافي إيرادات النفط 27،029،032،000

المادة 3

يعاد تصویر بیان صافي الميزانية العامة لسنة 2019م كما يلي:۔ 

البيان جزئي “مليون دينار” كلي مليون دينار”
صافي الموارد النفطية27،0329،032
الإيرادات السيادية والمحلية 5،929،000
الضرائب والرسوم والأنشطة الاقتصادية 1،200،000 
الرسوم الجمركية 1،000،000 
رسوم الخدمات العامة 1،529،000 
الاتصالات750،000 
توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي300،000 
إيرادات صندوق موازنة الأسعار150،000 
إيرادات السوق المحلي من مبيعات الوقود1،000،000 
إجمالي الموارد المتاحة 32،958،032 
إجمالي النفقات المتوقعة46،738،440 
العجز المتوقع خلال العام المالي 2019م 13،780،408-

المادة 4

فيما عدا ما ذكر أعلاه يعمل بكافة المواد الواردة بقانون الميزانية العامة لسنة 2019م.

المادة 5

يؤذن للسيد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة والسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي البحث في الآلية المناسبة لتغطية العجز وفقا للإجراءات المالية المعمول بها.

المادة 6

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly