أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1977 م بتنظيم وزارة الشباب

8 فبراير 1977

قانون رقم 4 لسنة 1977 م بتنظيم وزارة الشباب

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الاعلان الدستورى.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 62 م بانشاء اللجنة الاولمبية،
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 68 م بشأن اندية الرياضة والشباب،
  • وعلى القانون رقم 121 لسنة 72 م بتنظيم وزارة الشباب والشئون الاجتماعية وعلى القانون رقم 12 لسنة 75 م بشأن تنظيم الحركة العامة للكشافة والمرشدات،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 76 م، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 19 محرم 95 هـ الموافق 31 يناير 75 م باعتماد النظام الأساسي للحركة العامة للكشافة والمرشدات 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بتعيين وزراء الصادر في 30 شوال 96 هـ الموافق 23 اکتوبر 76 م والمتضمن إنشاء وزارة الشباب”
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الشباب والشئون الاجتماعية الصادر في 19 صفر 93هـ الموافق 23 مارس 73 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة نظام معاهد التربية الرياضية الصادر في 11 رجب 94 هـ الموافق 31 يوليو 1974 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الشباب وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تختص وزارة الشباب باقتراح وتنفيذ خطط الدولة لتحقيق فلسفة الثورة في مجال التربية العقائدية والبدنية للشباب ليتحقق التكوين الفكري والعملي للشباب ودفعه إلى المشاركة في إنجاز مهام مرحلة التحول الثورى ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

  1. العمل على تطبيق مبدأ الرياضة للجميع باعتباره المبدأ الذي يحكم خطة الرياضة الجماهيرية تحقيقا لاشتراكية الرياضة وذلك عن طريق التنسيق بين الأجهزة الادارية في الدولة وتوسيع نطاق المنشآت الرياضية في مختلف مناطق الجمهورية.
  2. الاهتمام بالنوادى وتحويلها الى مراكز جذب و إشعاع ثورى ورياضي في خدمة الجماهير وصولا الى المدينة الرياضية بدل لنادي الرياضي
  3. العمل على استحداث الوسائل والأساليب الجديدة للعمل الجماهيري وذلك عن طريق تعميم المهرجانات العامة والخاصة والمحلية والمركزية
  4. بعث الألعاب والرياضة والمهارات والفنون الشعبية الاصلية وتعميمها وتدريس أصولها وقواعدها، والقضاء على التشويهات والإفساد التي طرأت على الفنون والثقافة الاصلية من جراء الاستعمار
  5. اعتماد أسلوب المعسكرات كأسلوب أساسي للتدريب العقائدي للشباب
  6. إنشاء المعاهد لإعداد القيادات الناشئة عقائديا.
  7. تشجيع البعثات لإعداد القيادات الفنية المتخصصة
  8. القيام بالدراسات التدريبية لجميع العاملين في حقل الشباب والرياضة.
  9. الاستفادة من الخبرات العربية والأجنبية لتغطية الاحتياجات في تكوين القيادات مع تشجيع فرص التعاون الدولى.
  10. إنشاء المجمعات الثقافية والرياضية والعمل على توسيع نطاق المنشآت الخاصة بالشباب بما يضمن انتشارها و تنوع و تکامل نشاطها وارتباطها بحجم السكان وملاءمتها لاحتياجات المستقبل وكذلك العمل على تخصيص ساحات لمناقشة قضايا الشباب
  11. المساهمة في توجيه المطبوعات المتخصصة ذات العلاقة بأنشطة الشباب بما يتفق مع الأسس النفسية والتربوية ويخدم الفلسفة العامة للعمل مع الشباب
  12. التنسيق بين الاجهزة العاملة في قطاع الشباب ومنع الازدواج وتحقيق التكامل بين جهود كافة الاجهزة 
  13. الاهتمام بالحركة الكشفية باعتبارها حركة عالمية ذات تقاليد ثابتة وذلك بالعمل على زيادة عدد المنتسبين للنشاط الكشفي والرفع من مستواهم وتطوير المرافق اللازمة لانطلاقهم في الحركة
  14. الاهتمام برياضة البطولات والعمل على اكتشاف المواهب الرياضية التي تبرز من خلال الرياضة الجماهيرية والمؤسسات الرياضية وإعداد المتفوقين في هذا المجال.
  15. الإشراف على التربية الرياضية والنشاط الرياضي، على أن يتم الإشراف على التربية والنشاط الرياضى المدرسى بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم والتربية والجهات المعنية الأخرى
  16. تنفيذ القوانين الخاصة بمجالات الشباب والرياضة.
  17. العمل على تحقيق التكامل والترابط فى مجال توجيه الشباب بين الجامعات والمعاهد والمدارس وبين وزارة الشباب وغيرها من الجهات المعنية بهذا الخصوص.

مادة 2 

تتكون وزارة الشباب من الإدارات العامة التالية:-

  1. الإدارة العامة لرعاية الطفولة والشباب وتختص بما يلي:
  • أ – وضع وتنفيذ مخططات تربية النشء وتكوين وتوجيه الشباب قوميا وتثقيفه فكريا وعقائديا وغرس قيم الدين الإسلامي الحنيف لديه وتكريس طاقاته وتعبئة جهوده من أجل مواصلة الثورة الثقافية وذلك من خلال التنظيمات والمعسكرات والندوات والمحاضرات
  • والمناهج التعليمية والتربوية والمطبوعات والنشرات والوسائل الاعلامية وغيرها 
  • ب – الإشراف على تنظيمات ونشاطات الشباب بالاشتراك مع الجهات المعنية وبدعم الاتحادات الطلابية في المدارس والمعاهد والجامعات ومعاونتها في تأدية رسالتها و تنسيق جهودها من أجل تنمية قدرات الشباب وتوجيهها توجيها سليما ليقوم بدوره الخلاق في بناء المجتمع وإعداد وتدريب القادة والاخصائيين في مجالات توجيه وإعداد الشباب ورعايته
  • ج- وضع وتنفيذ مخططات الشباب اجتماعيا ونفسيا والعمل على تنمية هواياته ومواهبه وتوجيهه الوجهة التي تتفق وصالح المجتمع وتبصيره بدوره في تحمل المسئولية عن طريق معالجة مشاكله النفسية وشغل فراغه بطريقة بناءة ومفيدة
  • د- تأسيس ودعم الاشراف على ادارة مراكز وبيوت الشباب والإشراف على مؤسسات الشباب الخاصة واقتراح الإعانات والمساعدات الفنية والمادية للمؤسسات والهيئات العاملة في مجال إعداد الشباب ورعايته
  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة وتختص بما يلى :-
  • إعداد ودراسة واقتراح مشروعات التحول فى مجالات توجيه الشباب والنهوض بالرياضة الجماهيرية وانشاء وتدعيم المجمعات والمدن والمنشآت الرياضية والإشراف عليها بمراعاة ما تقدمه أجهزة الوزارة أو غيرها من الجهات العاملة في مجال الشباب والرياضة من مشروعات واقتراح ما يلزم التنسيق بينها ووضعها في صورة خطط متكاملة لنشاط الوزارة تمهيدا لاتخاذ القرارات في شأنها كما تختص بإجراء البحوث والدراسات العامة واللازمة لتطوير العمل في مجالات الشباب والرياضة وتجميع وتحليل وتوفير كافة الاحصائيات المتعلقة بأنشطة الوزارة ومتابعة ما تقوم به الوزارة وبرامج وذلك بالاشتراك مع الإدارات المختلفة بها ودراسة مشروعات من القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية في مجال توجيه الشباب وإعداد التقارير التي تطلبها أجهزة التخطيط في الدولة.
  1. الادارة العامة للرياضة الجماهيرية :
  • وتختص بوضع وتنفيذ مخططات الرياضة الجماهيرية تحقيقا لمبدأ اشتراكية الرياضة ووصولا الى المدينة الرياضية بدل النادى الرياضى وتوفير الملاعب والساحات الشعبية والإشراف على إدارتها ودعمها بالاحتياجات المادية والبشرية والعمل على ربط الملاعب الشعبية بالتجمعات الجماهيرية ومواقع العمل وإحياء الالعاب الشعبية و تنظيمها والعمل على نشرها وفق أساليب علمية حديثة في الاندية والتجمعات الشعبية والمؤسسات الرياضية على اختلاف أنواعها وتنظيم المهرجانات الخاصة بها ومتابعة حركة انتشارها فى المجتمع بصورة عامة
  1. الإدارة العامة للأندية والاتحادات الرياضية :
  • وتختص بالإشراف على الأندية والمؤسسات الرياضية والترخيص لها وتسجيلها واشهارها وتنظيم الاتحادات الرياضية وتحويل الأندية إلى مقرات رياضية للمدن الرياضية ومعاونتها في رسالتها وتنسيق العمل بينها واقتراح نظم الإعانات والمساعدات المادية والفنية اللازمة لذلك، كما تتولى الاشراف على اعداد المدربين والفنيين في مجالات التربية البدنية والرياضية عن طريق المعاهد والدورات المتخصصة
  1. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية : 
  • وتختص بالشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين بالوزارة والخدمات والعلاقات العامة والتوعية الإدارية

مادة 3

يصدر وزير الشباب القرارات المتعلقة بإنشاء مراقبات الشباب وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها ويصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة والمراقبات قرارات من وزير الشباب بالاتفاق مع وزير العمل والخدمة المدنية.

مادة 4 

تلغى إدارة الشباب والرياضة بوزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

وينقل موظفوها الى ادارات وزارتى الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي والشباب بالاتفاق بين الوزيرين المختصين.

ويضم الى وزارة الشباب اقسام الشباب والرياضة بمراقبات الخدمات الاجتماعية والموظفون العاملون بها

مادة 5

يستبدل بعبارتى وزارة الشباب والشئون الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي عبارة وزارة الشباب ويستبدل بعبارتي وزير الشباب والشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي عبارة وزير الشباب وذلك أينما وردت في القوانين واللوائح الصادرة والنافذة في مجالات الشباب والرياضة.

مادة 6

على وزير الشباب تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • صدر في 19 صفر 1397 هـ 
  • الموافق 8 فبراير 1977 م
  • مفتاح محمد كعيبة وزير الشباب
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount