قانون رقم 4 لسنة 1977 م بتنظيم وزارة الشباب

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 4 لسنة 1977 م بتنظيم وزارة الشباب

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تختص وزارة الشباب باقتراح وتنفيذ خطط الدولة لتحقيق فلسفة الثورة في مجال التربية العقائدية والبدنية للشباب ليتحقق التكوين الفكري والعملي للشباب ودفعه إلى المشاركة في إنجاز مهام مرحلة التحول الثورى ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

  1. العمل على تطبيق مبدأ الرياضة للجميع باعتباره المبدأ الذي يحكم خطة الرياضة الجماهيرية تحقيقا لاشتراكية الرياضة وذلك عن طريق التنسيق بين الأجهزة الادارية في الدولة وتوسيع نطاق المنشآت الرياضية في مختلف مناطق الجمهورية.
  2. الاهتمام بالنوادى وتحويلها الى مراكز جذب و إشعاع ثورى ورياضي في خدمة الجماهير وصولا الى المدينة الرياضية بدل لنادي الرياضي
  3. العمل على استحداث الوسائل والأساليب الجديدة للعمل الجماهيري وذلك عن طريق تعميم المهرجانات العامة والخاصة والمحلية والمركزية
  4. بعث الألعاب والرياضة والمهارات والفنون الشعبية الاصلية وتعميمها وتدريس أصولها وقواعدها، والقضاء على التشويهات والإفساد التي طرأت على الفنون والثقافة الاصلية من جراء الاستعمار
  5. اعتماد أسلوب المعسكرات كأسلوب أساسي للتدريب العقائدي للشباب
  6. إنشاء المعاهد لإعداد القيادات الناشئة عقائديا.
  7. تشجيع البعثات لإعداد القيادات الفنية المتخصصة
  8. القيام بالدراسات التدريبية لجميع العاملين في حقل الشباب والرياضة.
  9. الاستفادة من الخبرات العربية والأجنبية لتغطية الاحتياجات في تكوين القيادات مع تشجيع فرص التعاون الدولى.
  10. إنشاء المجمعات الثقافية والرياضية والعمل على توسيع نطاق المنشآت الخاصة بالشباب بما يضمن انتشارها و تنوع و تکامل نشاطها وارتباطها بحجم السكان وملاءمتها لاحتياجات المستقبل وكذلك العمل على تخصيص ساحات لمناقشة قضايا الشباب
  11. المساهمة في توجيه المطبوعات المتخصصة ذات العلاقة بأنشطة الشباب بما يتفق مع الأسس النفسية والتربوية ويخدم الفلسفة العامة للعمل مع الشباب
  12. التنسيق بين الاجهزة العاملة في قطاع الشباب ومنع الازدواج وتحقيق التكامل بين جهود كافة الاجهزة 
  13. الاهتمام بالحركة الكشفية باعتبارها حركة عالمية ذات تقاليد ثابتة وذلك بالعمل على زيادة عدد المنتسبين للنشاط الكشفي والرفع من مستواهم وتطوير المرافق اللازمة لانطلاقهم في الحركة
  14. الاهتمام برياضة البطولات والعمل على اكتشاف المواهب الرياضية التي تبرز من خلال الرياضة الجماهيرية والمؤسسات الرياضية وإعداد المتفوقين في هذا المجال.
  15. الإشراف على التربية الرياضية والنشاط الرياضي، على أن يتم الإشراف على التربية والنشاط الرياضى المدرسى بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم والتربية والجهات المعنية الأخرى
  16. تنفيذ القوانين الخاصة بمجالات الشباب والرياضة.
  17. العمل على تحقيق التكامل والترابط فى مجال توجيه الشباب بين الجامعات والمعاهد والمدارس وبين وزارة الشباب وغيرها من الجهات المعنية بهذا الخصوص.

مادة 2 

تتكون وزارة الشباب من الإدارات العامة التالية:-

  1. الإدارة العامة لرعاية الطفولة والشباب وتختص بما يلي:
  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة وتختص بما يلى :-
  1. الادارة العامة للرياضة الجماهيرية :
  1. الإدارة العامة للأندية والاتحادات الرياضية :
  1. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية : 

مادة 3

يصدر وزير الشباب القرارات المتعلقة بإنشاء مراقبات الشباب وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها ويصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة والمراقبات قرارات من وزير الشباب بالاتفاق مع وزير العمل والخدمة المدنية.

مادة 4 

تلغى إدارة الشباب والرياضة بوزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

وينقل موظفوها الى ادارات وزارتى الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي والشباب بالاتفاق بين الوزيرين المختصين.

ويضم الى وزارة الشباب اقسام الشباب والرياضة بمراقبات الخدمات الاجتماعية والموظفون العاملون بها

مادة 5

يستبدل بعبارتى وزارة الشباب والشئون الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي عبارة وزارة الشباب ويستبدل بعبارتي وزير الشباب والشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي عبارة وزير الشباب وذلك أينما وردت في القوانين واللوائح الصادرة والنافذة في مجالات الشباب والرياضة.

مادة 6

على وزير الشباب تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly