قانون رقم 4 لسنة 1975 م بتصفية المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الليبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 يناير 1975
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطيران
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 4 لسنة 1975 م بتصفية المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الليبية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 69 م،
- وعلى القانون المدنى،
- وعلى القانون التجارى،
- و على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 64 م،
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 64 م بإنشاء الخطوط الجوية العربية الليبية،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تلغى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الليبية ويجرى تصفيتها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2
تشكل بقرار من وزير المواصلات لجنة يعهد إليها بتصفية المؤسسة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن وزارة الخزانة وممثل عن ديوان المحاسبة.
ويكون للجنة جميع السلطات التى لمجلس إدارة المؤسسة بالقدر اللازم للتصفية، وتباشر اللجنة اختصاصاتها ومسؤولياتها تحت أشراف وزير المواصلات وتخضع قراراتها لاعتماده.
مادة 3
يؤول الى الخزانة العامة ما قد ينتج من فائض.
و مع ذلك تضمن الحكومة تغطية ما قد تظهره التصفية من عجز فيما بين قيمة الأصول والخصوم بما يكفل الوفاء بالالتزامات والديوان الصحيحة التي تعتمدها اللجنة.
مادة 4
يجوز بقرار من وزير المواصلات ودون انتظار نتيجة التصفية نقل ملكية حق من من الحقوق المالية للمؤسسة أو موجود من موجوداتها الثابتة أو المنقولة الى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو أحدى الشركات التي تملك الحكومة رأسمالها بالكامل كما يجوز بقرار منه احلال أحدى هذه الجهات التي نقل إليها ملكية حق أو موجود محل المؤسسة فى التزام من التزاماتها، في جميع الحالات تدخل قيمة الحقوق أو الموجودات أو الالتزامات المشار إليها في حساب التصفية.
مادة 5
يجب على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يكون مديراً أو مشرفاً أو مودعاً لديه أو حائزاً لاموال منقولة أو ثابتة أو الحقوق مملوكة بالذات أو بالواسطة للمؤسسة أو يكون مديناً أو دائناً لها بأية مبالغ أو حقوق أياً كانت طبيعتها أن يقدم الى لجنة التصفية بياناً صحيحاً كاملا بهذه الأموال والحقوق مؤيداً بالمستندات وذلك في المواعيد وبالاوضاع التي تحدد بقرار من رئيس اللجنة.
مادة 6
يعاون لجنة التصفية فى عملها عدد كاف من موظفي وعمال المؤسسة يصدر بتحديدهم قرار من رئيس اللجنة ويستمر هؤلاء فى العمل بذات مرتباتهم الى حين الانتهاء من التصفية، ثم يطبق في شأنهم حكم الفقرة التالية.
ويحال باقى موظفى وعمال المؤسسة إلى الخدمة المدنية التي تتولى توزيعهم على الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والهيئات العامة.
ويجوز احالة بعضهم الى التقاعد بناء على طلبه وبالنسبة للعاملين بعقود الوطنيين والأجانب فتنتهى عقودهم مع تسوية مستحقاتهم من مكافأة وتعويض طبقاً لاحكام العقد أو قانون العمل أيهما أصلح لهم.
ومع ذلك يجوز للجنة نقل هؤلاء العاملين إلى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو احدى الشركات التي تملك الحكومة رأسمالها بالكامل وفى هذه الحالة تتحمل الجهة المنقول إليها العامل بجميع مستحقاته وحقوقه عن مدة عمله بالمؤسسة على أن تؤدى إليها قيمة هذه المستحقات والحقوق من حساب التصفية.
مادة 7
يلغى القانون رقم 22 لسنة 1964م المشار اليه كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 8
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- طه الشريف بن عامر
- محمد الزروق رجب
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير المواصلات
- وزير الخزانة
- صدر في 19 ذو الحجة 1394 هـ
- الموافق 2 يناير 1975م
- رئيس مجلس الوزراء