قانون رقم 4 لسنة 1953 م بشأن المهاجرة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 مايو 1953
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الهجرة
نشر في
اللائحة
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 4 لسنة 1953 م بشأن المهاجرة
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون المهاجرة لسنة 1953 الاتى نصه.
وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المحتويات
دخول الأجانب إلى ليبيا
المادة 1
لا يجوز لأجنبي دخول ليبيا إذا لم يكن قد حصل على تأشيرة صحيحة طبقا لأحكام هذا القانون ، وليس له أن يبقى فى ليبيا مدة أطول من المدة المصرح له بها ويستثنى من الحصول على التأشيرة:
- أ- ضباط السفن التي تمر بالموانئ الليبية وملاحوها على أن يغادروا الميناء على السفينة ذاتها.
- ب- ضباط الطائرات التي تدخل ليبيا مارة بها فقط وملاحوها وركابها على أن يغادروا البلاد على الطائرة ذاتها
- ج- الرحل من أفراد القبائل الذين يدخلون ليبيا عبر الحدود لأغراض مشروعة ومؤقتة وليس في وسعهم الحصول على تاشيرة لبعدهم عن المراكز الحكومية.
- د- كل من لديه تصريح حدود صدر بمقتضى لائحة تنفيذ الأحكام هذا القانون.
المادة 2
ضباط المهاجرة
- أ- لتطبيق أحكام هذا القانون يعين الوزير مديرا للمهاجرة وضباطا للمهاجرة في الولايات
- ب- يكون لضباط المهاجرة ما لضباط البوليس من سلطات للقيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون ، ويجوز لهم أن يصعدوا ويفتشوا أية سفينة أو طائرة أو أية وسائل نقل أخرى تدخل ليبيا
المادة 3
التاشيرات
- أ- تمنح بموجب هذا القانون أنواع أربعة من التأشيرات- تأشيرات مرور ترانست و تاشيرات اقامة مؤقتة وتاشيرات إقامة دائمة.و تاشيرات خروج.
- ب- تمنح تأشيرات المرور للسماح باجتياز ليبيا الى قطر آخر.
- ج- تمنح تأشيرات الإقامة المؤقتة للسماح بالبقاء في ليبيا لغرض مؤقت غير المرور.
- د- تمنح تأشيرة الخروج للسماح بمغادرة ليبيا بمقتضى الفقرة «» من المادة 8 من هذا القانون
- ه- تراعى التسهيلات في منح التأشيرة المؤقتة لدخول السياح الى ليبيا الا لمن وجدت أسباب لمنعه
- و- يحق لمن منح تأشيرة مرور أو تأشيرة إقامة مؤقتة ان يبقى فى اى جزء من ليبيا المدة المعينة في التأشيرة.
- ز- تخول تأشيرة الإقامة الدائمة صاحبها حق الاقامة في ولاية معينة من الولايات الثلاث بعد التحقق من حسن سلوك الطالب سياسيا وأدبيا ولا يجوز منحها بدون موافقة الوالي
- ح- يحق للسلطة ان تمنح التاشيرة او تطيل امد مفعوليتها ، اذا وجدت اسباب تتطلب ذلك و أن تفرض على صاحبها ما تراه مناسبا من شروط تتفق وأحكام هذا القانون سواء أكانت تلك الشروط معينة فى اللوائح الصادرة بمقتضى المادة الثامنة من هذا القانون أم لم تكن.
المادة 4
إلغاء التأشيرات
يجب على مدير المهاجرة أن يلغى التأشيرة إذا اقتنع:
- أ- ان صاحب التاشيرة قد خالف الشروط التي فرضت عند منح التأشيرة أو إطالة امدها، أو:
- ب- انه عند الحصول على التاشيرة او اطالة مدتها قد حرف بعض الحقائق الجوهرية ، أو
- ج- إن السبب الذي من أجله منحت التأشيرة أو أطيلت مدتها قد زال ، أو.
- د- ان صاحب التأشيرة قد سلك سلوكا مضرا بالأمن العام أو الصالح العام أو مخلا بالأخلاق العامة، أو-
- ه انه قد ادين بجرم وحكم عليه بالسجن
ويجب عند الغاء التاشيرة ان يغادر صاحبها ليبيا فورا
المادة 5
أبعاد صاحب التأشيرة
- أ- يجوز للوزير أن يأمر بإبعاد اى شخص دخل ليبيا او بقى فيها مخلا باحكام هذا القانون وأن يأمر بإرسال الشخص المخالف إلى الجهة التي قدم منها او الى اى مكان يكون موطنا له أو يقبل دخوله فيه
- ب- يجوز اعتقال الشخص الذي يؤمر بالخروج كما تقدم واخذه عبر الحدود أو وضعه على متن السفينة او الطائرة التي وصل بها أو على متن أية سفينة أو طائرة أخرى يقبل فيها
- ج- لا يجوز للشخص الذي يبعد عن ليبيا ان يعود اليها الا بإذن من الوزير بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بشرط أن لا يكون أبعاد ذلك الشخص مترتبا على أسباب يمكن اعتبارها خطرا على الدولة او الاخلاق او النظام العام.
المادة 6
الجرائم
- أ- كل شخص يدخل ليبيا او يبقى فيها مخلا بأحكام هذا القانون يرتكب جرما ويبعد بموجب المادة ه من هذا القانون
- ب- يرتكب جرما كل شخص يقدم بيانا كاذبا- كتابيا او شفهيا بقصد تضليل مدير المهاجرة أو أحد ضباط المهاجرة في مزاولة واجباته.
- ج- كل شخص يدان بجرم بموجب هذا القانون ، يعرض نفسه لغرامة لا تزيد عن مائة جنيه وللحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو للعقوبتين معا
المادة 7
أحكام انتقالية
كل شخص يوجد في ليبيا وقد بدأ نفاذ هذا القانون ، بمقتضى تصريح منح له بموجب أي تشريع ملغى بهذا القانون ، فعليه أن يخضع للشروط المفروضة فى التصريح القديم كما لو كانت تلك الشروط قد فرضت بموجب المادة ۳ من هذا القانون ويعد كانه حائز على تاشيرة مماثلة بمقتضى هذا القانون
المادة 8
اللوائح
يجوز للوزير أن يضع لوائح تتفق وأحكام هذا القانون لتحقيق الاغراض الاتية:
- أ- تعيين السلطات المصرح لها بمنح التأشيرات لدخول ليبيا، وتحديد مدة مفعول التأشيرة وشروط صحتها.التي يجوز فرضها على صاحب التأشيرة عند منحها أو إطالة مدتها وتعيين
- ب- لتقرير الشروط أصناف الناس الذين لا تمنح لهم التأشيرات
- ج- تعيين الأماكن التي يجب دخول ليبيا منها
- د- تقرير شكل الاستمارات التي يجب أن يملأها ربابنة الفن وقائدو الطائرات وكل من يطلب تأشيرة لدخول ليبيا
- ه- تعيين التأمينات التي يجب أن يدفعها الأشخاص الذين يرغبون في دخول ليبيا أو التعهدات التي يجب أن يؤدوها أو التأمينات او التعهدات التي تدفع او تؤدى بالنيابة عنهم
- و- أصناف الأشخاص الذين يجب عليهم قبل مغادرة ليبيا أن يحصلوا على شهادات بأنهم قد أوفوا بالتزاماتهم المالية
- ز- إصدار تصاريح الحدود
- ح- الرسوم الواجب دفعها من أجل أية مسالة من المسائل المذكورة آنفا
- ط- أصناف الناس الذين يعفون من أحكام المادة 1 علاوة على ما ذكر منهم في تلك المادة
- ى- لفرض تأشيرات الخروج في الأحوال التي تقتضي ذلك
المادة 9
بيان مدلول الألفاظ الواردة في هذا القانون
يراد بالالفاظ الاتية الواردة في هذا القانون ما يلى من المعاني:
يراد من لفظة المدير- مدير المهاجرة المعين بموجب هذا القانون
يراد من لفظة الوزير – وزير الشؤون الخارجية
يراد من لفظة الاجنبى – كل شخص ليس ليبى الجنسية بموجب المادة الثامنة من الدستور ، أو بموجب أي قانون للجنسية
المادة 10
يلغى المنشور رقم 99 النافذ في برقة والاعلان رقم 123 النافذ في طرابلس الغرب لوائح وقوانين المهاجرة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 11
اسم القانون وبدء نفاذه
يسمى هذا القانون قانون المهاجرة لسنة 1953 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر المنار في 8 رمضان 1372 ه.
- الموافق 21 مايو 1953
- محمود المنتصر
- وزير الخارجية
- ادريس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء