قانون رقم 4 لسنة 1953 م بشأن المهاجرة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 4 لسنة 1953 م بشأن المهاجرة

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون المهاجرة لسنة 1953 الاتى نصه.

وقد صدقنا عليه وأصدرناه

المحتويات

دخول الأجانب إلى ليبيا

المادة 1

لا يجوز لأجنبي دخول ليبيا إذا لم يكن قد حصل على تأشيرة صحيحة طبقا لأحكام هذا القانون ، وليس له أن يبقى فى ليبيا مدة أطول من المدة المصرح له بها ويستثنى من الحصول على التأشيرة:

المادة 2

ضباط المهاجرة

المادة 3

التاشيرات

المادة 4

إلغاء التأشيرات 

يجب على مدير المهاجرة أن يلغى التأشيرة إذا اقتنع: 

ويجب عند الغاء التاشيرة ان يغادر صاحبها ليبيا فورا

المادة 5

أبعاد صاحب التأشيرة

المادة 6

الجرائم

المادة 7

أحكام انتقالية 

كل شخص يوجد في ليبيا وقد بدأ نفاذ هذا القانون ، بمقتضى تصريح منح له بموجب أي تشريع ملغى بهذا القانون ، فعليه أن يخضع للشروط المفروضة فى التصريح القديم كما لو كانت تلك الشروط قد فرضت بموجب المادة ۳ من هذا القانون ويعد كانه حائز على تاشيرة مماثلة بمقتضى هذا القانون

المادة 8

اللوائح

يجوز للوزير أن يضع لوائح تتفق وأحكام هذا القانون لتحقيق الاغراض الاتية: 

المادة 9

بيان مدلول الألفاظ الواردة في هذا القانون

يراد بالالفاظ الاتية الواردة في هذا القانون ما يلى من المعاني:

يراد من لفظة المدير- مدير المهاجرة المعين بموجب هذا القانون 

يراد من لفظة  الوزير – وزير الشؤون الخارجية

يراد من لفظة  الاجنبى – كل شخص ليس ليبى الجنسية بموجب المادة الثامنة من الدستور ، أو بموجب أي قانون للجنسية 

المادة 10

يلغى المنشور رقم 99 النافذ في برقة والاعلان رقم 123 النافذ في طرابلس الغرب لوائح وقوانين المهاجرة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 11

اسم القانون وبدء نفاذه

يسمى هذا القانون قانون المهاجرة لسنة 1953 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly