Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1952 بإصدار قانون المحامين

22 سبتمبر 1952

قانون رقم 4 لسنة 1952 بإصدار قانون المحامين

  • نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه،

المادة 1

وجوب مزاولة المحاماة بمقتضى رخصة

  1. لايجوز لاي شخص ان يظهر كمحام أو أن يزاول المحاماة ما لم يكن:
  • أ. حائزا رخصة بذلك صادرة بموجب هذا القانون، أو
  • ب. أن يكون استحصل على إذن بموجب المادة 5 من هذا القانون بخصوص قضية أو مسالة معينة يريد العمل فيها كمحام.
  1. يعد الشخص مزاولا مهنة المحاماة في الأحوال الآتية:
  • أ. إذا باشر مقابل أجر خاص ای اجراء قانونى أمام محكمة بالنيابة عن شخص آخر، أو حضر مقابل أجر خاص بالنيابة عن شخص آخر أمام أية هيئة رسمية أخرى.
  • ب. إذا حرر أو أعد أو فحص مقابل أجر خاص اية وثيقة يراد تقديمها أو استعمالها فيما يختص بأي إجراء قانونى فى أية محكمة أو أمام أية هيئة اخرى رسمية ويستثنى من ذلك العرائض التي يحررها الكتاب العموميون المرخصون، والمكاتيب وعقود الوكالة.
  • ج. إذا أدى مقابل أجر رأيه لأي شخص في أية مسألة قانونية.
  1. كل من أخل بنص الفقرة 1 من هذه المادة يرتكب جرما ويعرض لدى إدانته بغرامة لا تزيد عن 100 جنيه ليبي.

المادة 2

الرخص

  1. يصدر الرخص ناظر العدل في كل ولاية بحسب نصوص هذا القانون، وتكون الرخص بالشكل المبين فى الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
  2. يجب على الطالب الذى يبغى مزاولة المحاماة فى اية ولاية أن يقدم طلبه للحصول على الرخصة إلى ناظر العدل ويقنع أنه مستوف للشروط التالية: –
  • أ. أن يكون ليبيا.
  • ب. وأن يكون أتم من العمر احدى وعشرين سنة.
  • ج. وانه ذو اخلاق حسنة ويتمتع بالاهلية المدنية الكاملة، وانه لم تصدر ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف.
  • د. وأن يكون لديه دبلوم قانوني من جامعة أو من مدرسة حقوق ذات مرتبة معادلة لمرتبة الجامعة، وأنه علاوة على ذلك يملك الأهلية لمزاولة القضاء أو المحاماة أو تحرير العقود في ای بلد اجنبي، او انه قد خدم ما لا يقل عن سنتين متمرنا في مكتب محام أو محرر عقود في ليبيا.
  • ه. وأن يكون قد اجتاز ما يعين من امتحانات في القوانين الليبية بموجب المادة التالية.

المادة 3

الامتحانات

يجوز لناظر عدل الولاية أن يضع، من وقت لآخر، لوائح بموافقة وزير العدل للنص على ما يأتي:

  • أ. إجراء امتحانات لطالبي الرخص،
  • ب. تشكيل لجان الامتحانات وتعيين الإجراءات التي تتبعها.
  • ج. الشهادات التي يمكن للجنة الامتحان اعتبارها معنية للطالبين كليا أو جزئيا من الامتحان.
  • د. المواضيع التي يمتحن فيها الطالبون.
  • ه. الرسوم التي يجب على الطالبين دفعها.

المادة 4

الرسوم والتصريحات

عند إصدار رخصة لمزاولة المحاماة، يجب على الشخص الذي تمنح له الرخصة أن يقوم بما يأتي:

  • أ. ان يوقع على جدول المحامين.
  • ب. أن يؤدي اليمين بالشكل المبين في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون ويوقع عليه أمام ناظر العدل أو من ينوب عنه، 
  • ج. أن يدفع الرسوم التي يقررها ناظر العدل بموافقة وزير العدل بموجب لائحة يصدرها.

المادة 5

يجوز لنظار العدل أن يمنحوا تصريحات في قضايا خاصة:

  1. يجوز لناظر العدل، اذا راى ان العدالة تتطلب ذلك، أن يمنح تصريحا لحام اجنبي كامل الاهلية في المحاماة للمثول أمام محكمة في الولاية فى اى اجراء قضائي معين في تلك الولاية وأن يرافع ويدافع فيه كانه حائز رخصة لمزاولة المحاماة بمقتضى هذا القانون.
  2. يكون التصريح المذكور بالشكل المبين فى الجدول الثالث الملحق بهذا القانون.
  3. لا يحق لحائز التصريح الممنوح بموجب هذه المادة أن يزاول مهنة المحاماة في أية مسالة غير المسالة المعينة في التصريح، وعليه أن يراعى جميع نصوص هذا القانون الخاص بسلوك المحامين فإذا أخل بنصوص هذه الفقرة، جاز لناظر العدل أن يلغى ذلك التصريح متى شاء.

المادة 6

جدول المحامين

  1. يحفظ جدول المحامين فى نظارة العدل في كل ولاية.
  2. يجوز لناظر العدل بموافقة وزير العدل ان يقرر بموجب لائحة يصدرها الناظر الشكل والكيفية الذين يحفظ بهما جدول المحامين.

المادة 7

حقوق المحامين

  1. كل محام، مرخص له بموجب هذا القانون بمزاولة المحاماة، له حق المرافعة والمدافعة والحضور في المحاكم المذكورة فيما يلى مع مراعاة المادتين 11 و 12 من هذا القانون: – 
  • أ. في السنين الثلاثة الأولى من حصوله على الرخصة، له أن يزاول المحاماة في أية محكمة في ليبيا غير المحكمة العليا ومحكمة الجنايات ومحكمة الاستئناف.
  • ب. وفى خلال الخمس سنوات التي تتلو الثلاثة الأولى له أن يزاول المحاماة في أية محكمة ليبيا غير المحكمة العليا.
  • ج. وبعد انقضاء الثماني سنوات الذكورة، له أن يزاول المحاماة في جميع المحاكم الليبية دون استثناء.على أنه يجوز لناظر العدل أن يعفى المحامي، الذي أعطاه الرخصة بمزاولة المحاماة من جميع تلك القيود أو من بعضها ان رآى فى خبرة المحامى ومستواه في مهنة المحاماة ما يسوع الإعفاء ويجب على الناظر في هذه الحالة أن يدون ذلك الإعفاء في الرخصة.
  1. لا تجيز هذه المادة للمحامى فتح مكتب في احدى الولايات غير التي حاز أو اعتبر فيه أنه حائز رخصة بموجب المادة 11 ما لم يتحصل على إذن خاص من ناظر العدل بتلك الولاية.

المادة 8

سلوك المحامي

  1. على كل محام أن يعمل أفضل ما فيه مصلحة موكله وأن يؤدي اوفى الاحترام للمحكمة أو السلطة التي يحضر أمامها، وعليه أن يجتنب التهجم الشخصي على أي من الخصوم أو وكلائهم او على شرفهم او سمعتهم ما لم تقض بذلك ضرورات القضية أو التعليمات المعقولة من مو وكلمه، وعليه أن يحفظ سرية المعلومات التي تصل اليه، وان يرفض اداء المساعدة أو المشورة للخصم ان كان في الوقت ذاته او قبل ذلك يؤدى المساعدة أو المشورة للخصم الآخر المعارض في نفس القضية او فى قضية أخرى مرتبطة بها.
  2. لا يجوز للمحامي أن يزاول التجارة أو يشترك اشتراكا مباشرا فى اى نشاط تجارى.أو أن يشتغل باى عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.
  3. لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بأنه يزاول مهنة المحاماة لا في الصحف ولا في النشرات ولا بطرق أخرى.الا الإعلان فى الصحف مرة واحدة عن مجرد حصوله على الرخصة وفتحه للمكتب او عند انتقاله من مكتب الى آخر.على أن له الحق فيما يأتي: –
  • أ. ان يعلق خارج مكتبه إعلانا يبين فيه اسمه ومهنته ومؤهلاته القانونية، 
  • ب. وله، أن غير محله، ان يعلق خارج مكتبه إعلانا يبين فيه عنوان مكتبه الجديد وله أن يبلغ بالكتابة الأشخاص الذين كانوا يرجعون إليه بالمشورة الفنية، عن محل مكتبه الجديد.
  1. لا يجوز للمحامي أن يستخدم باية صفة فيما يتعلق بعمله ای شخص الغيت او اوقفت الرخصة الممنوحة له لمزاولة المحاماة فى اى وقت يكون فيه ذلك الالغاء او الايقاف نافذا، وليس له أن يشرك مثل ذلك الشخص في مزاولة المحاماة.
  2. لا يجوز للمحامي أن يسير مسألة كانت موضوع خصومة مقابل أجر معلق على شرط كسب الدعوى التي يترافع فيها، أو مبنى على أساس نسبة مئوية من المبالغ التي تستوفى من الخصم وليس له في أي حال أن يأخذ لنفسه الشيء المتنازع فيه كله أو جزءا منه.
  3. اذا الغى المحامي او موكله العمل الذي انتدب المحامى للقيام به وجب على المحامي أن يرد إلى موكله جميع الدفاتر او المستندات أو المبرزات أو أي شيء أو أموال تخص موكله مما يكون في حيازته بسبب العمل.

على أنه يحق للمحامي احتجاز ما ذكر رهنا لاستيفاء الرسوم او المصاريف التي لم تدفع له.

المادة 9

محاكم التأديب

  1. اذا اتهم محامي بتدليس أو بسلوك معيب او بعمل غير لائق بكرامة مهنته يحاكم امام محكمة التأديب المنصوص عليها في الفقرة الاتية، ويخطره ناظر العدل بالمثول أمامها للتحقيق في التهمة الموجهة إليه.
  2. يشكل نظار العدل محاكم التأديب من وقت لآخر وتؤلف كل محكمة من رئيس وعضوين ويكون الرئيس رئيس المحكمة الابتدائية واحد العضوين قاضيا من المحكمة الابتدائية والآخر محاميا.ويكون حكمها قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في الولاية.
  3. يجوز لمحكمة التأديب أن تفعل ما يأتي:
  • أ. ان تحذر المحامي أو توبخه، او
  • ب. ان توقف رخصة المحاماة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، او
  • ج. أن تلغى رخصة المحاماة و تأمر بشطب اسم المحامي من جدول المحامين.
  1. لا تؤثر هذه المادة في حق أي محكمة من المحاكم في اتخاذ ما لها من الإجراءات ضد المحامي الذي مس کرامتھا.

المادة 10

الإعفاءات

لا يسري مفعول هذا القانون على الاتين: –

  • أ. المستشارين القانونيين لحكومة ليبيا والولايات والموظفين التابعين لهم في مباشرتهم وظائفهم.
  • ب. محرري العقود فيما يتعلق بأعمالهم الرسمية.
  • ج. المحاكم الشرعية أو محاكم الاحبار الاسرائيلية او الاشخاص المصرح لهم بمزاولة المحاماة في المحاكم المذكورة فيما يتعلق بأعمالهم أمام تلك المحاكم.

المادة 11

الرخص القائمة

كل شخص فى وقت نفاذ هذا القانون يقيم في ليبيا ومصرح له بمزاولة المحاماة، في أية محكمة من محاكم ليبيا، يعتبر بعد نفاذ هذا القانون حائزا رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون، صادرة من ناظر العدل بالنسبة إلى الولاية التي فيها مكتبه ومؤرخة في اليوم الذي أجيز له فيه اولا مزاولة المحاماة، وتسرى إذ ذاك أحكام هذا القانون عليه، على أنه إذا كان مثل هذا الشخص مرخصا له بمزاولة المحاماة في محكمة أو محاكم معينة فلا يصح له أن يزاولها في غير تلك المحاكم.

المادة 12

احكام انتقالية

  1. يجوز لناظر العدل خلال خمس سنين من بدء نفاذ هذا القانون أن يعطى رخصا لمزاولة المحاماة للأشخاص المذكورين ادناه اذا وجدت اسباب استثنائية:
  • أ. الأشخاص الذين لا يتوفر فيهم الشرط 1 من المادة 2 فقرة 2 من هذا القانون·
  • ب. الأشخاص الذين لا يتوفر فيهم الشرط د من المادة 2 فقرة 2 غير أنه لا يحق للاشخاص المذكورين في هذه الفقرة أن يحضروا ويرفعوا ويدافعوا إلا أمام المحاكم المدنية والجزائية الابتدائية التي تعين في رخصهم. ولا يصح لهم المثول كمحامين أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا.
  1. ويجوز لوزير العدل أن يطيل الفترة المذكورة أعلاه إذا دعت الضرورة الى ذلك.

المادة 13

إلغاء بعض التشريعات

يلغى كل قانون قائم الآن ونافذ في ليبيا ومتناقض مع أحكام هذا القانون ويلغى كذلك المرسوم الملكي رقم 1092 المؤرخ 11 أبريل 1938 والمادة 8 من اعلانات المحاكم البريطانية رقم 101 والمادة 4 من إعلان السخرية بالمحاكم رقم 105, والمادة 14 من قانون (تعديل) النظام القضائي 1951 النافذ في ولاية طرابلس الغرب والمادة 8 من إعلان المحاكم الجزائية رقم 87 والمادة 1 من اعلان المحاكم المدنية رقم 88 النافذ في برقة.

المادة 14

اسم القانون وبدء نفاذه

  1. يسمى هذا القانون قانون المحامين لسنة 1952 م.
  2. يسري مفعول هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • بأمر حضرة صاحب الجلالة – إدريس
  • رئيس مجلس الوزراء – محمود المنتصر
  • وزير العدل – فتحي الكيخيا
  • صدر بدار اليمن بالبيضاء فى 2 محرم الحرام 1372 هجرية
  • الموافق 22 سبتمبر 1952 ميلادية