قانون رقم 4 لسنة 1952 بإصدار قانون المحامين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 4 لسنة 1952 بإصدار قانون المحامين

وقد صدقنا عليه واصدرناه،

المادة 1

المحتويات

وجوب مزاولة المحاماة بمقتضى رخصة

  1. لايجوز لاي شخص ان يظهر كمحام أو أن يزاول المحاماة ما لم يكن:
  1. يعد الشخص مزاولا مهنة المحاماة في الأحوال الآتية:
  1. كل من أخل بنص الفقرة 1 من هذه المادة يرتكب جرما ويعرض لدى إدانته بغرامة لا تزيد عن 100 جنيه ليبي.

المادة 2

الرخص

  1. يصدر الرخص ناظر العدل في كل ولاية بحسب نصوص هذا القانون، وتكون الرخص بالشكل المبين فى الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
  2. يجب على الطالب الذى يبغى مزاولة المحاماة فى اية ولاية أن يقدم طلبه للحصول على الرخصة إلى ناظر العدل ويقنع أنه مستوف للشروط التالية: –

المادة 3

الامتحانات

يجوز لناظر عدل الولاية أن يضع، من وقت لآخر، لوائح بموافقة وزير العدل للنص على ما يأتي:

المادة 4

الرسوم والتصريحات

عند إصدار رخصة لمزاولة المحاماة، يجب على الشخص الذي تمنح له الرخصة أن يقوم بما يأتي:

المادة 5

يجوز لنظار العدل أن يمنحوا تصريحات في قضايا خاصة:

  1. يجوز لناظر العدل، اذا راى ان العدالة تتطلب ذلك، أن يمنح تصريحا لحام اجنبي كامل الاهلية في المحاماة للمثول أمام محكمة في الولاية فى اى اجراء قضائي معين في تلك الولاية وأن يرافع ويدافع فيه كانه حائز رخصة لمزاولة المحاماة بمقتضى هذا القانون.
  2. يكون التصريح المذكور بالشكل المبين فى الجدول الثالث الملحق بهذا القانون.
  3. لا يحق لحائز التصريح الممنوح بموجب هذه المادة أن يزاول مهنة المحاماة في أية مسالة غير المسالة المعينة في التصريح، وعليه أن يراعى جميع نصوص هذا القانون الخاص بسلوك المحامين فإذا أخل بنصوص هذه الفقرة، جاز لناظر العدل أن يلغى ذلك التصريح متى شاء.

المادة 6

جدول المحامين

  1. يحفظ جدول المحامين فى نظارة العدل في كل ولاية.
  2. يجوز لناظر العدل بموافقة وزير العدل ان يقرر بموجب لائحة يصدرها الناظر الشكل والكيفية الذين يحفظ بهما جدول المحامين.

المادة 7

حقوق المحامين

  1. كل محام، مرخص له بموجب هذا القانون بمزاولة المحاماة، له حق المرافعة والمدافعة والحضور في المحاكم المذكورة فيما يلى مع مراعاة المادتين 11 و 12 من هذا القانون: – 
  1. لا تجيز هذه المادة للمحامى فتح مكتب في احدى الولايات غير التي حاز أو اعتبر فيه أنه حائز رخصة بموجب المادة 11 ما لم يتحصل على إذن خاص من ناظر العدل بتلك الولاية.

المادة 8

سلوك المحامي

  1. على كل محام أن يعمل أفضل ما فيه مصلحة موكله وأن يؤدي اوفى الاحترام للمحكمة أو السلطة التي يحضر أمامها، وعليه أن يجتنب التهجم الشخصي على أي من الخصوم أو وكلائهم او على شرفهم او سمعتهم ما لم تقض بذلك ضرورات القضية أو التعليمات المعقولة من مو وكلمه، وعليه أن يحفظ سرية المعلومات التي تصل اليه، وان يرفض اداء المساعدة أو المشورة للخصم ان كان في الوقت ذاته او قبل ذلك يؤدى المساعدة أو المشورة للخصم الآخر المعارض في نفس القضية او فى قضية أخرى مرتبطة بها.
  2. لا يجوز للمحامي أن يزاول التجارة أو يشترك اشتراكا مباشرا فى اى نشاط تجارى.أو أن يشتغل باى عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.
  3. لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بأنه يزاول مهنة المحاماة لا في الصحف ولا في النشرات ولا بطرق أخرى.الا الإعلان فى الصحف مرة واحدة عن مجرد حصوله على الرخصة وفتحه للمكتب او عند انتقاله من مكتب الى آخر.على أن له الحق فيما يأتي: –
  1. لا يجوز للمحامي أن يستخدم باية صفة فيما يتعلق بعمله ای شخص الغيت او اوقفت الرخصة الممنوحة له لمزاولة المحاماة فى اى وقت يكون فيه ذلك الالغاء او الايقاف نافذا، وليس له أن يشرك مثل ذلك الشخص في مزاولة المحاماة.
  2. لا يجوز للمحامي أن يسير مسألة كانت موضوع خصومة مقابل أجر معلق على شرط كسب الدعوى التي يترافع فيها، أو مبنى على أساس نسبة مئوية من المبالغ التي تستوفى من الخصم وليس له في أي حال أن يأخذ لنفسه الشيء المتنازع فيه كله أو جزءا منه.
  3. اذا الغى المحامي او موكله العمل الذي انتدب المحامى للقيام به وجب على المحامي أن يرد إلى موكله جميع الدفاتر او المستندات أو المبرزات أو أي شيء أو أموال تخص موكله مما يكون في حيازته بسبب العمل.

على أنه يحق للمحامي احتجاز ما ذكر رهنا لاستيفاء الرسوم او المصاريف التي لم تدفع له.

المادة 9

محاكم التأديب

  1. اذا اتهم محامي بتدليس أو بسلوك معيب او بعمل غير لائق بكرامة مهنته يحاكم امام محكمة التأديب المنصوص عليها في الفقرة الاتية، ويخطره ناظر العدل بالمثول أمامها للتحقيق في التهمة الموجهة إليه.
  2. يشكل نظار العدل محاكم التأديب من وقت لآخر وتؤلف كل محكمة من رئيس وعضوين ويكون الرئيس رئيس المحكمة الابتدائية واحد العضوين قاضيا من المحكمة الابتدائية والآخر محاميا.ويكون حكمها قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في الولاية.
  3. يجوز لمحكمة التأديب أن تفعل ما يأتي:
  1. لا تؤثر هذه المادة في حق أي محكمة من المحاكم في اتخاذ ما لها من الإجراءات ضد المحامي الذي مس کرامتھا.

المادة 10

الإعفاءات

لا يسري مفعول هذا القانون على الاتين: –

المادة 11

الرخص القائمة

كل شخص فى وقت نفاذ هذا القانون يقيم في ليبيا ومصرح له بمزاولة المحاماة، في أية محكمة من محاكم ليبيا، يعتبر بعد نفاذ هذا القانون حائزا رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون، صادرة من ناظر العدل بالنسبة إلى الولاية التي فيها مكتبه ومؤرخة في اليوم الذي أجيز له فيه اولا مزاولة المحاماة، وتسرى إذ ذاك أحكام هذا القانون عليه، على أنه إذا كان مثل هذا الشخص مرخصا له بمزاولة المحاماة في محكمة أو محاكم معينة فلا يصح له أن يزاولها في غير تلك المحاكم.

المادة 12

احكام انتقالية

  1. يجوز لناظر العدل خلال خمس سنين من بدء نفاذ هذا القانون أن يعطى رخصا لمزاولة المحاماة للأشخاص المذكورين ادناه اذا وجدت اسباب استثنائية:
  1. ويجوز لوزير العدل أن يطيل الفترة المذكورة أعلاه إذا دعت الضرورة الى ذلك.

المادة 13

إلغاء بعض التشريعات

يلغى كل قانون قائم الآن ونافذ في ليبيا ومتناقض مع أحكام هذا القانون ويلغى كذلك المرسوم الملكي رقم 1092 المؤرخ 11 أبريل 1938 والمادة 8 من اعلانات المحاكم البريطانية رقم 101 والمادة 4 من إعلان السخرية بالمحاكم رقم 105, والمادة 14 من قانون (تعديل) النظام القضائي 1951 النافذ في ولاية طرابلس الغرب والمادة 8 من إعلان المحاكم الجزائية رقم 87 والمادة 1 من اعلان المحاكم المدنية رقم 88 النافذ في برقة.

المادة 14

اسم القانون وبدء نفاذه

  1. يسمى هذا القانون قانون المحامين لسنة 1952 م.
  2. يسري مفعول هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ls.org.ly