Skip to main content

قانون رقم 39 لسنة 1973 م بإخضاع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك

28 مايو 1973

قانون رقم 39 لسنة 1973 م بإخضاع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تخضع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل المقررة بقانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968 م، و الدمغة المقررة بالقانون رقم 35 لسنة 1968 م، والجمارك المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 1972 م.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام
  • أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 25 ربيع الثاني 1393 هـ
  • الموافق 28 مايو 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.