Skip to main content

قانون رقم 39 لسنة 1973 م بإخضاع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك

28 مايو 1973

قانون رقم 39 لسنة 1973 م بإخضاع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تخضع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل المقررة بقانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968 م، و الدمغة المقررة بالقانون رقم 35 لسنة 1968 م، والجمارك المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 1972 م.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام
  • أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 25 ربيع الثاني 1393 هـ
  • الموافق 28 مايو 1973 م