قانون رقم 39 لسنة 1973 م بإخضاع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968م وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1968 م بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1970 م بشأن ضريبة الجهاد،
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 م بشأن الجمارك،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تخضع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل المقررة بقانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 1968 م، و الدمغة المقررة بالقانون رقم 35 لسنة 1968 م، والجمارك المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 1972 م.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام
- أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 25 ربيع الثاني 1393 هـ
- الموافق 28 مايو 1973 م