Skip to main content

قانون رقم 38 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

21 مارس 1970

قانون رقم 38 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى اللائحة رقم 5 لسنة 1958 م في شأن وعلى اللائحة ه لسنة 1958م في شأن تدريب الموظفين.
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962م في شأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد وتعديلاتها.
  • وعلى لائحة البعثات الدراسية الجامعية العليا، الصادرة في 25 رمضان 1384 هـ الموافق 27 يناير 1965.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة  1 

تضاف إلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م مواد جديدة برقم 38مكرراً 1، 2، 3، 4، 5، بالنصوص بالنصوص الآتية:

 مادة 38 مكرر /1

استثناء من حكم المادة 38- لا تحسب المدد التي يقضيها الموظف في البعثة أو الاجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب في الخارج في أقدميته عند الترقية وفي استحقاق العلاوة وذلك في الأحوال الآتية:

  • أ. اذا انتهت البعثة أو الاجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب بسبب إخلال الموظف بشروطها.
  • ب.اذا لم يتم الموظف البعثة أو الاجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب بنجاح، لعذر غير مقبول.
  • ج. الاحوال الاخرى التى يتقرر إضافتها بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 38مكرر /2

يلتزم الموظف فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة برد جميع النفقات أو المرتبات الى صرفت له طوال مدة البعثة أو الاجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب ويحرم من الترشيح لاية بعثة أو منحة أو إجازة دراسية أو الإيفاد للتدريب في الخارج، لمدة لا تقل عن المدة التي قضاها في البعثة أو المنحة أو الاجازة الدراسية أو التدريب في الخارج على ألا تقل مدة الحرمان عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات.

مادة 38مكرر /3

يجب على من يوفد في بعثة أو إجازة أو منحة دراسية أو للتدريب. في الخارج أن يقدم كفيلا تقبله الجهة التي توفده، يتعهد فيه كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات أو المرتبات المشار إليها فى المادة السابقة.

مادة 38مكرر /4

يوضع الموظف بعد عودته من البعثة أو المنحة أو الاجازة الدراسية أو التدريب في الخارج تحت الاختبار الخاص مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد سنة للتحقيق من مدى إفادته عملياً من البعثة أو المنحة أو الاجازة عن الدراسية أو التدريب في الخارج، وتتبع نتائج ذلك من حيث مستوى أداء عمل الموظف وإذا تضمن التقرير الذي يوضع عن الموظف بعد انتهاء مدة الاختبار المشار إليها أن البعثة أو المنحة أو الاجازة الدراسية أو التدريب لم يحقق النتائج المرجوة منها فى التطبيق العملى، تعتبر مدة البعثة أو المنحة أو الاجازة المدرسية أو التدريب فى الخارج اجازة بدون مرتب وتسترد منه النفقات أو المرتبات التي صرفت طوال هذة المدة، ولا يعتد في هذه الحالة بمدة البعثة أو المنحة أو الاجازة الدراسية أو التدريب فى أقدمية الدرجة إذا كانت هذه المدة أقل من سنة أما إذا زادت على ذلك، فيكون الحرمان لمدة سنة.

مادة  38 مكرر/5

تحدد بقرار من مجلس الوزراء الأوضاع المتعلقة بإعداد التقرير الذي يوضع عن الموظف خلال مدة الاختبار الخاص المشار إليها في المادة السابقة واللجنة التي تكلف باعداده والجهة المختصة باعتماده، وكيفية التظلم والجهة التي تتولى الفصل في التظلم.

كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء الأحكام الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.

مادة  2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة 
  • العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 محرم 1390 هـ الموافق 21 مارس 1970 م