قانون رقم 38 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 38 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

مادة  1 

تضاف إلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م مواد جديدة برقم 38مكرراً 1، 2، 3، 4، 5، بالنصوص بالنصوص الآتية:

 مادة 38 مكرر /1

استثناء من حكم المادة 38- لا تحسب المدد التي يقضيها الموظف في البعثة أو الاجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب في الخارج في أقدميته عند الترقية وفي استحقاق العلاوة وذلك في الأحوال الآتية:

مادة 38مكرر /2

يلتزم الموظف فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة برد جميع النفقات أو المرتبات الى صرفت له طوال مدة البعثة أو الاجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب ويحرم من الترشيح لاية بعثة أو منحة أو إجازة دراسية أو الإيفاد للتدريب في الخارج، لمدة لا تقل عن المدة التي قضاها في البعثة أو المنحة أو الاجازة الدراسية أو التدريب في الخارج على ألا تقل مدة الحرمان عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات.

مادة 38مكرر /3

يجب على من يوفد في بعثة أو إجازة أو منحة دراسية أو للتدريب. في الخارج أن يقدم كفيلا تقبله الجهة التي توفده، يتعهد فيه كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات أو المرتبات المشار إليها فى المادة السابقة.

مادة 38مكرر /4

يوضع الموظف بعد عودته من البعثة أو المنحة أو الاجازة الدراسية أو التدريب في الخارج تحت الاختبار الخاص مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد سنة للتحقيق من مدى إفادته عملياً من البعثة أو المنحة أو الاجازة عن الدراسية أو التدريب في الخارج، وتتبع نتائج ذلك من حيث مستوى أداء عمل الموظف وإذا تضمن التقرير الذي يوضع عن الموظف بعد انتهاء مدة الاختبار المشار إليها أن البعثة أو المنحة أو الاجازة الدراسية أو التدريب لم يحقق النتائج المرجوة منها فى التطبيق العملى، تعتبر مدة البعثة أو المنحة أو الاجازة المدرسية أو التدريب فى الخارج اجازة بدون مرتب وتسترد منه النفقات أو المرتبات التي صرفت طوال هذة المدة، ولا يعتد في هذه الحالة بمدة البعثة أو المنحة أو الاجازة الدراسية أو التدريب فى أقدمية الدرجة إذا كانت هذه المدة أقل من سنة أما إذا زادت على ذلك، فيكون الحرمان لمدة سنة.

مادة  38 مكرر/5

تحدد بقرار من مجلس الوزراء الأوضاع المتعلقة بإعداد التقرير الذي يوضع عن الموظف خلال مدة الاختبار الخاص المشار إليها في المادة السابقة واللجنة التي تكلف باعداده والجهة المختصة باعتماده، وكيفية التظلم والجهة التي تتولى الفصل في التظلم.

كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء الأحكام الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.

مادة  2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly