Skip to main content

قانون رقم 37 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنظمة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية العراقية

4 مايو 1976

قانون رقم 37 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنظمة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية العراقية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية تنظيم الخطوط الجوية المنظمة بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية والجمهورية العراقية وذلك فيما بين اقليميهما وفيما ورائهما الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 7 من ذى القعدة 1395هـ الموافق 10 نوفمبر 1975م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 5 جمادى الأولى 1396هـ
  • الموافق 4 مايو 1976م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية العراقية لتنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين اقليميهما وفيما ورائهما

  • بما أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية العراقية المشار إليهما فيما بعد بعبارة الطرفين المتعاقدين أطراف في اتفاقية الطيران المدنى الدول، التي فتحت التوقيع عليها بشيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 44 م،
  • وتأكيداً لثقتهما فى أن تقدم الطيران المدنى الدولى يكون بتمسكهما القوى بأحكام الاتفاقية المذكورة، ورغبة منهما في إبرام اتفاق بغرض تسيير خطوط جوية بين اقليميهما وفيما ورائهما.

فقد اتفقتا على ما يلى: –

المادة 1

  1. فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:-
  • أ- يقصد بعبارة الاتفاقية اتفاقية الطيران المدنى الدولى المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944م.وتتضمن أي ملحق معتمد وفقاً للمادة 90 من تلك الاتفاقية وأي تعديل للملاحق أو الاتفاقية وفقاً للمادتين 90 و 94 منها إذا ما أصبحت هذه الملاحق والتعديلات نافذة المفعول، أو تم التصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.
  • ب- يقصد بعبارة سلطات الطيران بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية الليبية مدير عام مصلحة الطيران المدنى بوزارة المواصلات أو أى شخص أو هيئة يعهد اليها القيام بالمهام الحالية لمدير عام مصلحة الطيران بوزارة المواصلات أو بمهام مماثلة.

وبالنسبة لحكومة الجمهورية العراقية مدير عام مديرية الطيران المدني بوزارة المواصلات أو أى شخص أو هيئة يعهد اليها القيام بالمهام الحالية لمدير عام مديرية الطيران بوزارة المواصلات أو بمهام مماثلة·

  • ج- يقصد بعبارة « المؤسسة المعينة » مؤسسة النقل الجوى أو المؤسسات التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين باخطار کتابی الى الطرف المتعاقد الآخر، وفقاً للمادة الثالثة من هذا الاتفاق.
  • د- يكون للعبارات اقليم وخط جوی ، «خط جوی دولی» ، «مؤسسة نقل جوى »، الهبوط لأغراض غير تجارية المعاني المحددة لها فى المادتين 2 و 96 من الاتفاقية·
  • ه- يقصد بعبارة « الحمولة » بالنسبة لطائرة معينة الحمولة التي تعرضها الطائرة بأجر والتى تقدمها على طريق محدد أو على جزء من هذا الطريق.
  • و- ويقصد بعبارة « الحمولة » بالنسبة لخط جوى متفق عليه كمية الحمولة بالطائرة المستعملة على هذا الخط مضروبة في عدد مرات تشغيل مثل هذه الطائرة، وذلك عن مدة معينة وعلى طريق محدد أو جزء منه·
  1. ويعتبر الملحق المرفق بهذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ منه، وكل اشارة الى الاتفاق تعتبر كذلك اشارة الى الملحق، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 2

  1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة فى هذا الاتفاق بغرض تسيير خطوط جوية منتظمة على الطرق المحددة في الملحق لهذا الاتفاق، ويطلق على هذه الخطوط والطرق فيما بعد الخطوط المتفق عليها والطرق المحددة على التوالى.
  2. مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، يكون للمؤسسة المعنية من جانب كل من الطرفين المتعاقدين عند قيامها بتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة الحقوق الآتية:-
  • أ- أن تعبر طائراتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.
  • ب- أن تهبط في ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية.
  • ج- أن تهبط في ذلك الإقليم في النقاط المعينة لذلك الطريق في الملحق لهذا الاتفاق وذلك بغرض إنزال وأخذ حركة نقل جوي دولي من ركاب وبضائع وبريد.
  1. لا تخول الفقرة 2 من هذه المادة للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في اخذ ركاب أو بضائع أو بريد من اقليم الطرف المتعاقد الآخر بمقابل أجر أو بمكافأة إلى نقطة أخرى في نفس إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 3

  1. يمكن لأى من الطرفين المتعاقدين البدء في تشغيل الطرق المحددة فى ملحق هذا الاتفاق كلها أو جزء منها فوراً أو في تاريخ لاحق وفقاً لرغبته بشرط مراعاة مايلي: 
  • أ- أن يقوم الطرف المتعاقد بتعيين مؤسسة نقل جوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة وإخطار الطرف الآخر بذلك كتابة.
  • ب- أن يمنح الطرف المتعاقد الآخر دون أي تأخير لا مبرر له رخص التشغيل المطلوبة للمؤسسة المعينة وفقاً لقوانينه ولوائحه وأنظمته.
  1. يجوز أن تطلب سلطات الطيران لدى أى من الطرفين المتعاقدين من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم لهذه السلطات ما يثبت أنه يتوافر فيها الشروط المبينة في القوانين والأنظمة التي تطبق عادة وبطريقة معقولة من قبل هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وفقاً لأحكام الاتفاقية.

المادة 4

  1. لأى من الطرفين المتعاقدين الحق فى عدم الموافقة على تعيين مؤسسة نقل جوي، وكذلك الحق في وقف او إلغاء منح الحقوق المبينة في المادة الثانية من هذا الاتفاق أو فى عرض ما يراه ضرورياً من شروط يجب على المؤسسة المعينة اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن جزاً هاماً من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية فى يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.
  2. لأى من الطرفين المتعاقدين الحق فى إلغاء تصريح التشغيل أو وقف تمتع اية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف الآخر بالحقوق المبينة فى المادة الثالثة من هذا الاتفاق، أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط يجب اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة تقصير تلك المؤسسة في اتباع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذى منح هذه الحقوق أو في حالة عدم قيام المؤسسة بالتشغيل طبقاً للشروط المقررة في هذا الاتفاق بشرط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن الإلغاء أو الإيقاف الفوري أو فرض الشروط المشار اليها سابقاً ضرورياً لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح.
  3. لا تتأثر حقوق الطرف المتعاقد الآخر فى حالة اتخاذ أي إجراء طبقاً لهذه المادة.

المادة 5

  1. يجب أن تتاح للمؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في تشغيلها للخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بين اقليميهما.
  2. يجب على المؤسسة المعينة التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها للخطوط المتفق عليها، أن تأخذ في الاعتبار مصالح المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لاتؤثر بدون مبرر تأثيراً ضاراً بالخطوط الجوية التي يقوم الطرف الأخير بتشغيلها على نفس الطرق أو أجزاء منها.

المادة 6

  1. يراعى في تشغيل الخطوط المتفق عليها بواسطة المؤسسات المعنية من جانب كل من الطرفين المتعاقدين، أن تكون متناسبة مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة، وأن يكون هدفها الرئيسى توفير حمولة بمعدل معقول تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين إقليم الطرف المتعاقد الذى عين المؤسسة وبلد المقصد النهائي للنقل.
  2. تحدد القواعد التي تحكم نقل الركاب والبضائع والبريد سواء المأخوذ من أو الذي يتم إنزاله في نقاط على الطرق المحددة في إقليم دول غير الدول التي عينت المؤسسة وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بأن تكون الحمولة متناسبة في حدود المعقول مع: – 
  • أ- متطلبات الحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة.
  • ب- متطلبات النقل في المنطقة التي تمر بها المؤسسة المعينة، مع مراعاة الخطوط الجوية الأخرى التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.
  • ج- احتياجات المؤسسات المعينة فى عملياتها العابرة.
  1. عند تشغيل الخطوط المتفق عليها يجب أن تحدد الحمولة التي تعرضها كل مؤسسة نقل جوي معينة باتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين قبل افتتاح الخطوط المتفق عليها.وكل تعديل فى الحمولة المعروضة يجب أن يحدد أيضاً باتفاق تلك السلطات وذلك بعد التشاور وتأييد ذلك التفاهم كتابة.

المادة 7

  1. تطبق القوانين والانظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية الى إقليمه أو مغادرتها له أو طيرانها فوق ذلك الإقليم على المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر.
  2. تطبق القوانين والانظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الركاب والطاقم والبضائع والبريد الى اقليمه والإقامة فيه والعبور والخروج منه كالانظمة المتعلقة بالدخول والخروج والهجرة والمهاجرة وكذلك الإجراءات الجمركية والصحية على الركاب والطاقم والبضائع والبريد، المنقولين بواسطة طائرات المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودهم في ذلك الإقليم.
  3. يكون لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في اقامة تمثيل لها يشمل الموظفين التجاريين وموظفي العمليات والفنيين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة المطبقة.

المادة 8

  1. على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسسته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر مقدماً وفى أبدر وقت ممكن بنسخ من جداول المواعيد وتعريفة الأجور وما يطرأ على كل منها من تعديلات وأية بيانات متعلقة بذلك خاصة بتشغيل الخطوط المتفق عليها بما في ذلك معلومات عن الحمولة المعروضة على الطرق المعينة والتي تتطلبها سلطات الطيران بغرض التأكد من مراعاة تطبيق أحكام هذا الاتفاق·
  2. على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسسته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بإحصاءات عن حركة النقل على الخطوط المتفق عليها مبيناً فيها أصل هذا النقل و مقصده كلما كان ذلك ممكناً.

المادة 9

  1. تعفى الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين والتي تقوم بتسيير الخطوط المتفق عليها وكذلك المعدات العادية ومواد الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرة بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الفرائض والضرائب المماثلة عند وصولها الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرات حتى يعاد تصديرها.
  2. تعفى كذلك من الفرائض والضرائب ما يلى: – 
  • أ- خزين الطائرة التي تزود بها في أقليم أى من الطرفين المتعاقدين فى الحدود التي تقررها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتى تخصص للاستعمال على متن الطائرات التي تعمل على خط جوي دولي للطرف المتعاقد الآخر.
  • ب- قطع الغيار التى تستورد الى اقليم أى من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية.
  • ج- الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية حتى ولو كان من المقرر استخدامها على ذلك الجزء من الرحلة الذي يتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت فيه الطائرات بالوقود والزيوت.ويجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرات أ، ب، ج تحت الإشراف أو الرقابة الجمركية.
  1. لا يجوز إنزال المعدات العادية المحمولة وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين باقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة سلطات الجمارك بهذا الإقليم.

وفى هذه الحالة يجوز وضعها تحت إشراف تلك السلطات لحين اعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقاً للنظم الجمركية.

المادة 10

  1. تحدد الأجور التي تحصل نظير نقل الركاب والبضائع على أى الخطوط المتفق عليها فى مستوى معقول، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك والتي من بينها تكاليف التشغيل الاقتصادى والربح المعقول ومميزات الخدمة الجوية المقدمة بما في ذلك مستوى السرعة والراحة وكذلك الأجور المعمول بها لدى الناقلين على الخطوط الجوية المنتظمة العاملين على نفس الطريق أو على جزء منه.
  2. تحدد الأجور التي يجب أن تتقاضاها أى من مؤسستي النقل الجوي المعنيتين عن الحركة المنقولة على أى من الطرق المحددة بين اقليمى الطرفين المتعاقدين أو بين إقليم دولة ثالثة وإقليم أحد الطرفين المتعاقدين أما: –
  • أ- وفقاً لاى قرارات حول الأجور المعمول بها، قد يتخذها اتحاد النقل الجوي الدولي إذا كانت مؤسسات النقل الجوي المعينة صاحبة الشأن أعضاء فيه.أو: –
  • ب- بالاتفاق بين المؤسسات المعينة صاحبة الشأن إذا لم تكن هذه المؤسسات المعينة أعضاء في نفس اتحاد مؤسسات النقل الجوي أو إذا لم تكن هناك قرارات مما نوه عنها في الفقرة 2 – أ ـ من هذه المادة على أنه في الحالات التي لا يعين فيها أحد الطرفين المتعاقدين مؤسسة للنقل الجوى للعمل على أى من الطرق الجوية المحددة ولم تحدد الأجـــــور على ذلك الطريق وفقاً للفقرة 2 – أ- من هذه المادة فإن لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للعمل على هذا الطريق تحديد الأسعار التي تتقاضاها.
  1. يجب أن تعرض الأجور التي تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران المدنى لدى الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها – وتعتبر سارية المفعول منذ قيام تلك السلطات بالإخطار عن موافقتها عليها أو فى حالة عدم وجود مثل هذا الإخطار بعد مضى خمسة وأربعون يوماً اعتباراً من يوم عرضها على السلطات المذكورة وذلك ما لم تخطر سلطات الطيران لدى أى من الطرفين المتعاقدين بعدم موافقتها عليها.
  2. في حالة عدم تحديد الأجور وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة أو فى حالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين على الأجور التى حددت على هذا النحو.فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها، وعليهما اتخاذ كل ما الاتفاق يعالج يلزم لتنفيذ ما اتفقا عليه، وعند عدم الاتفاق يعالج الخلاف طبقاً للمادة الثانية عشر·

 وتطبق الاجور السابق تحديدها الى أن يحين وقت فض الخلاف عن طريق الاتفاق أو بصدور قرار بذلك طبقاً للمادة 12، وعند عدم وجود أجور محددة تقوم الشركات المعينة بتقاضي أسعار معقولة.

المادة 11

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق في أن تحول إلى مركزها الرئيسي بالسعر الرسمى للتحويل والمحدد طبقاً للنظم السارية عند طلب اجرائه ما تحققه هذه المؤسسة في إقليمه من فائض إيرادات عمليات نقل الركاب والبريد والبضائع على المصروفات.

المادة 12

  1. إذا نشأ أى خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فعليهما محاولة فض الخلاف بطريقة المفاوضات الودية بينهما.
  2. فإذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على احالة الخلاف الى شخص أو هيئة للفصل فيه، كما يجوز احالة النزاع بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه إلى هيئة تحكيم مشكلة من ثلاث محكمين يعين كل طرف متعاقد محكماً واحداً ويتفق المحكمان المعينان على هذا الوجه على تعيين المحكم الثالث.

وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعينا محكماً خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها احالة هذا النزاع الى التحكيم، ويتم تعيين المحكم الثالث خلال ستين 60 يوماً أخرى، فإذا تعذر على أى من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به، أو اذا لم يتم تعيين المحكم الثالث وذلك خلال الفترة المحددة، يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس الطيران المدني للدول العربية القيام بتعيين محكم أو محكمين وفق ما يقتضيه الأمر، ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة عربية ثالثة، وأن يرأس هيئة التحكيم.

  1. يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنفيذ القرار الصادر وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 13

  1. تحقيقاً للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين، تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر بقصد ضمان اتباع وتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق والملحق المرفق به.
  2. يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب الدخول في مشاورات على أن تبدأ فى خلال مدة ستين 60 يوماً من تاريخ تسلم الطلب وذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه المهلة.

المادة 14

  1. إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين فى تعديل أى حكم من أحكام هذا الاتفاق فله أن يطلب الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين وفي هذه الحالة يجب أن تبدأ المشاورات فى خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب، ويسري مفعول تلك التعديلات اذا تم الاتفاق عليها، بمجرد تبادل الطرفين المتعاقدين لوثائق التصديق.
  2. إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين فى تعديل أحكام الملحق بهذا الاتفاق يجوز له أن يطلب الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين وفى هذه الحالة يجب أن تبدأ المشاورات في خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب، ويسري مفعول التعديلات التي يتفق عليها بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ من قبل الطرفين المتعاقدين وبعد تأكيدهما ذلك عن طريق تبادل مذكرات بالطريق الدبلوماسي.

المادة 15

لأى من الطرفين المتعاقدين فى أى وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في إنهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت المنظمة الدولية للطيران المدني ومجلس الطيران المدني للدول العربية.

وفى مثل هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ استلام الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر، إلا إذا سحب هذا الإخطار باتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة.

وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضى أربعة عشر 14 يوماً على استلام المنظمة الدولية للطيران المدنى للأخطار.

المادة 16

يسجل هذا الاتفاق وملحقه وأية تعديلات عليهما لدى المنظمة الدولية للطيران المدنى المشكلة بموجب اتفاقية الطيران المدنى الدولى وفي مجلس الطيران المدني للدول العربية.

المادة 17

يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بصفة مؤقتة منذ تاريخ التوقيع عليه بالأحرف الأولى وبصفة نهائية من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤيد ان الاجراءات اللازمة وفق القوانين المرعية لدى الطرفين المتعاقدين قد استكملت اثباتاً لذلك وقع المندوبان المفوضان للطرفين المتعاقدين بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما على هذا الاتفاق وختماه بختميهما.

  • حرر في طرابلس بتاريخ 7 ذو القعدة 1395هـ الموافق 10 نوفمبر 1975م من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما حجية النص الرسمى.

الملحق

  1. منحت المؤسسة الجوية الليبية بموجب هذا الاتفاق حق المرور فى الأجواء العراقية لخطوطها المنتظمة والتوقف فيها لغير مقاصد النقل وكذلك حق أخذ منقولات دولية منها ركاب وبضائع وبريد وحق تفريغ منقولات دولية فيها في كلا الاتجاهين على الخط التالي:-
نقاط يبدأ فيها السبيل الطريق الجوىنقاط وسطيةنقاط ينتهى بها الخط في إقليم الطرف المتعاقد الآخرنقاط فيما وراء إقليم الطرف المتعاقد الآخر
نقاط فى الجمهورية العربية الليبيةنقاط متوسطة تحدد فيما بعد.نقطة واحدةثلاث نقاط في الدول العربية نقاط أخرى تحدد فيما بعد.
  1. منحت المؤسسة الجوية العراقية بموجب هذا الاتفاق حق المرور في الأجواء العربية الليبية لخطوطها المنتظمة والتوقف فيها لغير مقاصد النقل وكذلك حق أخذ منقولات دولية منها ركاب – بضائع – برید وحق تفريغ منقولات دولية فيها في كلا الاتجاهين على الخط التالي:-
نقاط يبدأ فيها السبيل الطريق الجوىنقاط وسطيةنقاط ينتهى بها الخط في إقليم الطرف المتعاقد الآخرنقاط فيما وراء إقليم الطرف المتعاقد الآخر
نقاط في الجمهورية العراقيةالقاهرة ونقاط متوسطة تحدد فيما بعد.نقطة واحدةتونس – الجزائر الدار البيضاء نقاط أخرى تحدد فيما بعد.
  1. يجوز صرف النظر عن الهبوط في أية نقطة من النقاط الواقعة على أى من السبل الطرق المعينة في هذا الملحق حسب اختيار المؤسسة الجوية المعينة على جميع السفرات الرحلات أو أية سفرة رحلة منها.
  2. يحق لأى من الناقلين المعينين من قبل كل طرف متعاقد الهبوط فى نقاط أخرى لم يرد ذكرها فى السبل الطرق الجوية أعلاه شريطة عدم التمتع بحق النقل منها وإليها.